ينشر "برلمانى" النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت وآخرين "أكثر من عشر الأعضاء"، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
المواد التى تم تعديلها فى قانون الطوارئ
ويتضمن مشروع القانون إضافة المواد أرقام 3 مقرر، و3 مقرر "أ" إلى القانون 162لسنة 1958 المشار إليه على النحو التالى..
المادة 3 مكرر: لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناءً من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاءه فيها أى موادخطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
المادة 3 مكرر أ: يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة، احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.
الماده الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتيارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
رأى اللجنة المشتركة عن التعديلات
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتى اتساقا مع توجهات الدولة فى محاربة الإرهاب الأسود، فى أعقاب الاعتداءات الإرهابية المتكررة فى الآونة الأخيرة، وحفاظا على وحدة النسيج الوطنى، وأمن الوطن وإستقراره، وتستلزمه الضرورة الحتمية لمواجهة أخطار الإرهاب التى تحيط بالوطن، ويأتى ملبيا لمتطلبات تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة، وتؤكد أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى نسبة ثلثى عدد الأعضاء لأنه من القوانين المكلمة للدستور، وذلك وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 121 من الدستور، والمادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع قانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، فى مادتين على النحول التالى:
المادة الأولى:
جاءت هذه المادة بإضافة مادتين برقمى "3 مكرر"، و3 مكرا (أ) على النحو التالى:
المادة 3 مكررا – جاءت تلك المادة المستحدثة كإستجابة سريعة لتوجهات الدولة لمحاربة الإرهاب الغادر، لتقرر لمأمور الضبط القضائى استثناء من أحكام القوانين الأخرى، بموجبه التحفظ على كل من توافر فى شأنه دلائل على إرتكابه جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يجوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يتشبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو دخائر أو أى أدالة أخرى على ارتكاب الجريمة، وجواز إحتجازه لمدة لا تجاوز 7 أيام بعد استئذان النيابة العامة لاستكمال جمع الإستدلالات.
المادة 3 مكررا (أ)- جاءت هذه المادة المستحدثة استكمالا لحزمة من التدابير الوقائية للحفاظ على الدولة وأمنها وسلامتها واقتصادها القومى وتماسكها وترابطها الاجتماعى، ولمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف والإنحراف الفكرى، فأجازت المادة لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة إجتجاز من توافر من شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد، ورغم الظروف الصعبة التى يعانى منها المجتمع، ولاسيما الحوادث الإرهابية الأخيرة بتفجير كنيستى طنطا والإسكندرية إلا أن المادة تضمنت ضمان كبيرة إحقاقا وإنفاذا للحقوق الدستورية للمواطن، حيث لا يجوز إتخاذ أى من هذا الإجراء إلا بناء على طلب النيابة العامة.