الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:59 ص

تعرف على مسار قضايا الطوارئ بعد الموافقة على قرار الرئيس.. وعلاقتها بمحاكم أمن الدولة

تعرف على مسار قضايا الطوارئ بعد الموافقة على قرار الرئيس.. وعلاقتها بمحاكم أمن الدولة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
الثلاثاء، 11 أبريل 2017 05:17 م
كتبت نور على
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه وفقا للمادة السابعة من قانون 162 لسنة 1958، تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وأكد أبو شقة فى الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تعديل قانون الطوارئ، المقدم من النائب ثروت بخيت، أن هذه المادة تنص على أن تشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها أبو شقة: محاكم أمن الدولة تفصل فى قضايا الطوارئ
بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

وأضاف أبو شقة :" يجوز استثناءً لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة، ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.





print