الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:54 م

"لو هتقدم على وظيفة حكومة".. تعرف على تشكيل لجنة الاختبارات وصلاحياتها القانونية

"لو هتقدم على وظيفة حكومة".. تعرف على تشكيل لجنة الاختبارات وصلاحياتها القانونية موظفين
الإثنين، 24 أبريل 2017 10:15 م
حازم عادل - تامر إسماعيل

حددت مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كيفية تشكيل واختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختبارات القبول بالوظائف المعلن عنها، وصلاحيات تلك اللجنة، وطريقة ترتيب المتقدمين للاختبار أمامها، وجاء ذلك بمواد اللائحة من 34 حتى 37.

 

"مادة 34"

تشكل فى الجهاز، بقرار من الوزير المختص لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز ،وعضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز ،وعدد خمسة من الخبراء فى مجالات الامتحانات والتقويم والاحصاء والإدارة والقانون والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة

وللجنة الاستعانة بممثلى الوحدة المعنية أو بمن تراه لانجاز عملها دون أن يكون له صوت معدود، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتضع اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وبأمانتها الفنية.

 

"مادة 35"

 

تختص لجنة الاختيار بالأتى :

1-وضع الأسس العامة للامتحانات وبيان طريقة أدائها "الكترونية-تحريرية-شفوية-عملية-أو بأكثر من طريقة الطرق السابقة " وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع قاعدة الأسئلة

2-تحديد المكان المخصص لاجراء الامتحانات

3-تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضمانا للحيدة والشفافية

 

"مادة 36"

يدخل المتقدم للوظيفة مقر لجنة الامتحان برقمه القومى المسجل باستمارة تقدمه للوظيفة ورقم جلوسه

 

"مادة 37"

تعد لجنة الاختيار الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وفقا للدرجات التى حصل عليها كل متقدم ،وعند التساوى فى الدرجات يقدم الأعلى فى مرتبه الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبه فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا فالأكثر لماما بلغة الاشارة أو المهارات السلوكية أو اجتياز دورات تدريبة حسب طبيعة كل وحده.

 

وكان مجلس الدولة قد انتهى من مراجعة اللائحة التنفيية لقانون الخدمة المدنية، عقب ادخال قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات عليها، والذى من المقرر أن يصدرها رئيس مجلس الوزراء لبدء العمل بها.

وتضمنت اللائحة 196 مادة، وبمجرد صدورها يتم الغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة .


الأكثر قراءة



print