كتب تامر إسماعيل
حدد قانون الجمعيات الأهلية الجديد تعريفات كافة الجهات التى يتعامل معها القانون والمؤسسات التى تقع تحت أحكامه، وذلك فى مادته الأولى التى جاء نصها.
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-
العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض تنمية المجتمع فى إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسى لأحد الكيانات.
-
الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلى.
-
الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
-
المؤسسة: شخص اعتبارى مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
-
المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتبارى أجنبى، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه.
-
الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر فى محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص.
-
الاتحاد الإقليمى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة.
-
الاتحاد النوعى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمس عشرة عضًوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التى تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية.
-
الاتحاد العام: شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلى، ويكون مقره مدينة القاهرة.
-
المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التى تمارس عملها الأهلى فى جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر.
-
المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى التى يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان فى دائرة اختصاصها.
-
الجهاز: الجهاز المنشأ بموجب نص المادة 70 من هذا القانون للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.
-
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.
-
الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.
-
الكيان: أى جهة تمارس العمل الأهلى أيا كان شكلها القانونى أو مسماها.