طالب ولاء مرسي رئيس ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، بتفعيل قانون الهجرة رقم ١١١ وعدم اللجوء إلى استحداث قوانين جديدة تضاف إلى ترسانة القوانين التى لا يتم تفعيلها.
وأوضح مرسى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون رقم 111 لسنة 1983 الصادر بقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، نص على أن حق الهجرة إلى الخارج سواء كانت الدائمة أو المؤقتة ودون الرجوع إلى سببها هو حق مكتسب للمصريين فرادي أو جماعات ودون تمييز، بحيث لا يترتب على الهجرة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها، وعلى الدولة أن ترعاهم بالخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلتهم بمصر، وأن تعمل نحو اتخاذ ما يلزم من التدابير اللازمة لتحقيق هذه الرعاية وتحديد الوسائل التي تكفلها لذلك، وهذا ما أكدت عليه المادتان 1و2 من القانون، والتي أكدت على دور الدولة في إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين و إيجاد الحلول لها وإطلاعهم علي شئون وطنهم .
وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال ندب مسئولين من رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بما يحقق أهداف هذا القانون . كما جاءت المادة الثالثة فقرة أ لتعيد التأكيد على ذلك، حيث خولت الوزير المختص بالتعاون مع الوزارات و الأجهزة المعنية لمباشرة الاختصاصات والتي جاء من أهمها رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج ، هذا إلى جانب إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج وإعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير أقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم و مصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول ( المادة الثالثة فقرة د) بالإضافة إلي الإسهام في إجراء حصر دوري شامل الأعداد و نوعيات المصريين المقيمين في الخارج ( المادة الثالثة فقرة ز).
وبحسب ولاء مرسى، جاءت المادة الخامسة فقرة ب ، ج لتنظيم ذلك و تؤكد عليه من خلال تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة و العمل علي توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية و إعلامية و قومية و ذلك من خلال الوزير المختص بشئون الهجرة و تقديم اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلي الخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج آو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا المادة (الخامسة فقرة د).
وتابع: جاءت اللائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1983 و الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1984 و التي أعادت التأكيد في المادة الأولى منها على حماية حق الهجرة للمواطنين وفقا للدستور والقانون و ذلك من خلال الوزارة المختصة ، كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريين المقيمين في الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة و تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية علي النحو الذي حدده القانون، وبالتالي فأن الهدف الأساسي من هذا القانون كان هو توفير ضمانات حق المواطن في الهجرة مع تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري ( م52 ) من الدستور المصري، والعمل على تشجيع عملية الهجرة مع تلافي أية قيود تعوق هذه الممارسة مع تحقيق التوازن بين حق المواطن وواجب ومصلحة المجتمع و كفالة و ضمان حقوق المواطنين في الخارج، ورعاية الدولة لمواطنيها الذين هاجروا إلى الخارج وصور هذه الرعاية ( المادة 2 ) .