الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:55 م

15 حافزا وميزة للمشروعات والمستثمرين فى القانون الجديد.. تعرف عليها وعلى شروطها

15 حافزا وميزة للمشروعات والمستثمرين فى القانون الجديد.. تعرف عليها وعلى شروطها أرشيفية
الأحد، 04 يونيو 2017 06:40 م
تامر إسماعيل

منح قانون الاستثمار الجديد الذى بدأ العمل به منذ تصديق رئيس الجمهورية عليه الخميس الماضى، أكبر عدد من الحوافر والميزات للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية بالمقارنة بالقوانين والأوضاع السابقة.

وحدد الفصل الثانى من القانون المسمى بحوافر الاستثمار 15 ميزة وحافز للمستثمرين والمشروعات، ووضع شروط الحصول عليه، وفق نصوص المواد التالية.

 

الفصل الثانى

حوافز الاستثمار

أولا: الحوافز العامة

مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

 

مادة (10):

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الاأئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .

وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .

 كما تسرى هذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو إستكمالها.

ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمروكية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج .

ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية

 

ثانيا: الحوافز الخاصة

مادة "11":

تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى :

 

1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب):

 

2  نسبة (30%) خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع (ب)

ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الاتية:

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها

المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى

 المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى

مشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .

المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية

صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود

 

وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005

كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاط

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين،(أ)و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطة وتدرج بها انشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشا إلية فور صدورة .

وتجوز إضافة انشظة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.

 

مادة 12

يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.

 

2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

4-  ألا يكون أى من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند "2" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

 

ثالثا الحوافز الإضافية

مادة 13

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالى:

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.

 

مادة "14"

يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص فى المواد (10-11-12) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

 

 

 


print