فى حالة وجود وريث القاصر (أقل من 21 سنة):
· استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر من أقاربه فى حالة وفاة الأب (الولى الطبيعى)، وعدم وجود الجد أو تنازله عن الولايه على حفيده.
· استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية (تكون فى الغالب الأم).
· فحص التركه وتجنيب نصيب الوريث القاصر منها.
· إيداع نصيب الوريث القاصر فى حساب بنكى خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية.
· تحديد جلسة لتعيين مقدم الطلب كوصى على الوريث القاصر.
· استخراج إعلام الوراثة.
فى حالة عدم وجود قاصر بين الورثة:
· يقدم أحد الورثة طلب تحقيق وفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب إلى رئيس محكمة الأسرة.
· يجب أن يستوفى الطلب البيانات التالية (اسم المتوفى، تاريخ الوفاة، وأسماء الورثة).
· إرفاق شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
جلسة إعلام الوراثة:
· تحدد جلسة لنظر الإعلام ويقوم مقدم الطلب بإعلان باقى الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر.
· إذا لم يتم إعلان الورثة لا يشترط حضورهم للجلسة ويكتفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه.
· إذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعًا.
· يسمع القاضى لشاهدين يقررا بأن من ذكرت أسماؤهم فى الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم.
· يقرر القاضى إصدار الإعلام مبينًا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى أنصبتهم الشرعية.
· يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أى من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.