ونتعرف اليوم على حكم الجمع بين طواف الركن وطواف الوداع، فطواف الإفاضة يستحب تعجيله يوم النحر لكن يجوز تأخيره إلى آخر أفعال الحج، وفى تلك الحالة يرى فقهاء المالكية والحنابلة - فى رواية عندهم - أنه يقوم مقام طواف الوداع إذا نواه معه، وبهذا الرأى قال ابن رشد، وحكاه عن جمهور الفقهاء وهذا الرأى يستند إلى أدلة منها قوله لعبد الرحمن بن أبى بكر: «اُخْرُجْ بأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا» وليس فيه أنه أمرها بطواف الوداع بعدما طافت وسعت للعمرة.
قال ابن بطال فى شرح البخارى: "لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده، أنه يجزئه عن طواف الوداع كما فعلت عائشة ،قال ابن حجر فى فتح البارى: "يستفاد من قصة عائشة (رضى الله عنها) أن السعى إذا وقع بعد طواف الركن، إن قلنا إن طواف الركن يغنى عن طواف الوداع، إن تخلل السعى بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معًا.
ومما يؤيد ذلك: أن طواف الوداع لم يقصد لذاته، بل ليكون آخر العهد بالبيت، وقد حصل بطواف الإفاضة ،جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: " وتأدى الوداع بالإفاضة، وبطواف العمرة - أى سقط طلبه بهما، ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما.