ينص قانون العقوبات فى المادة 133 : فى حالة إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومى أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وأشار القانون إلى أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله فقط، بينما تنفذ العقوبة لو تم التعدى عليه بعد انتهاء عمله إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.