وتنص المادة رقم 280 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض مقترنا بالتعذيب".