السبت، 23 نوفمبر 2024 01:55 ص

العليمى يطالب بحذف المادة 68 من "القيمة المضافة" لتدخلها بشؤون السلطة القضائية

العليمى يطالب بحذف المادة 68 من "القيمة المضافة" لتدخلها بشؤون السلطة القضائية النائب عبد المنعم العليمى
الإثنين، 29 أغسطس 2016 04:25 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
استجواب
طالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب بإلغاء المادة 68 من مشروع الحكومة لقانون القيمة المضافة، وذلك بسبب وجود شبهة عدم دستورية وتدخل فى شؤون السلطة القضائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليًا، لاستكمال مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة بحضور وزير المالية وممثلين من الوزارة.

وعلق مساعد وزير المالية، عمر المنير، أن هذه المادة لا تتدخل فى شؤون السلطة القضائية، وقال "عبد العال"، إن المادة لا يوجد بها خلل ويبعد تماما عن الشبهة الدستورية.

يذكر أن المادة( 68) من مشروع قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة تنص على:


"يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون ما يأتى:

1ـ عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة.

2ـ بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3ـ خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

4ـ استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.

5ـ تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصتنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.

6ـ عدم إصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.


7ـ انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار بها وسدادها.

8ـ إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.

9ـ عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتير، وفقًا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.

10ـ اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسؤولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها.

11ـ إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقًا لإحكام المادة 13 من هذا القانون.

12ـ حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة.

13ـ عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.

14 ـ عدم الالتزام بأحكام المادة 40 أو المادة 43 من هذا القانون.

15ـ وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.

16ـ قيام المنتج أو الموزع أو التاجر بيع سلع الجدول التى يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلعة أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة فى السعر.

17ـ حيازة سلع الجدول بقصد الإتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة "البندرول"، والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.

18ـ التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها فى غير الغرض، الذى أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.

19ـ عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار.





print