تحدد السلطة المختصة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، الذى وافق عليه البرلمان؛ أيام العمل فى الأسبوع، ومراقبته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، ولا تزيد على 42 ساعة.
ووفقًا للقانون؛ يُخَفَّض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، للموظف ذوى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغه سن العامين، والحالات الأخرى التى تبيّنها اللائحة التنفيذية.
ويمكن للموظف أن ينقطع عن العمل لسببٍ عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة.
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا، دوت التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسُلْطةِ المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
وأعطى القانون للموظف حق الحصول على إجازة مرضية بأجرٍ كامل، وتُمْنَح بقرار من المجلس الطبى المختص، كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطالب بتحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يُخْطِر جهة عمله عن مرضه، خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسبابٍ قهرية، وتضع السُلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويُمْنَح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص؛ إجازة استثنائية بأجرٍ كامل، إلى أن يُشْفَى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه العودة إلى العمل، أو يتبيّن عجزه عجزًا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن المعاش.
وتستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم الثانى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مُقَدَّم من الموظفة، وتقرير من المجلس الطبى المختص.
الموظف المُخالِط لمريض بمرضٍ معد؛ يستحق وفقًا لقانون الخدمة المدنية إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، ويستحق الموظف الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل؛ إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
يجوز للسُلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل؛ ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة؛ ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد تعديله، ولم يتم التصويت عليه لأخذ الموافقة النهائية، لعدم حضور ثلثى الأعضاء.