السبت، 23 نوفمبر 2024 06:45 ص

"تدوين نوع الإعاقة بالشهادات التعليمية".. أبو حامد: هدفه تحديد المكان المناسب للطالب

"تدوين نوع الإعاقة بالشهادات التعليمية".. أبو حامد: هدفه تحديد المكان المناسب للطالب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016 02:00 م
كتبت نورا طارق
علق النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة، على قرار وزارة التربية والتعليم رقم "2872"الصادر عام 2014، بتدوين نوع الإعاقة بالشهادات التعليمية، بأنه لا يميز بين التلاميذ، وهدفه تحديد نوع المدرسة أو مكان الدراسة المناسب للطالب.

أضاف عضو لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة، أن القرار إذا كان غير دستورى يسهل الطعن عليه، مشيراً إلى أنه فى حالة تقدم أولياء الأمور بطلب لإعادة النظر فى القرار سندرس الأمر بشكل دقيق بلجنة التضامن، ونسمع آراء أولياء الأمور ونصدر قرار بشأنه.

أشار النائب محمد أبو حامد، إلى أن اللجنة تعمل الآن، على مناقشة قانون الإعاقة وقانون الجمعيات الأهلية، وكذلك قانون العدالة الاجتماعية لإقراره بدور الانعقاد الثانى للبرلمان.

كان أولياء الأمور طالبوا وزير التربية والتعليم بإعادة النظر فى قرار "2872" الصادر عام 2014، والذى ينص على ختم شهادات ذوى الإعاقة فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنوع الإعاقة وهذا يخالف مواد الدستور التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين خاصة مادة 81، والتى تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".


print