كتب أشرف عزوز
عقب موافقة البرلمان نهائيا على قانون الخدمة المدنية الجديد، وإرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره خلال أيام قليلة، ينشر "برلمانى" الحالة الوحيدة لحصول موظفى الحكومة على مقابل مادى لرصيد إجازاتهم الاعتيادية، وذلك عندما يتقدم الموظف بطلب الإجازة وترفضه الهيئة أو المؤسسة التى يعمل بها.
ونص القانون فى المادة 49 منه على أن: "يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفى حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".
وأضافت المادة: "إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام".
كانت لجنة القوى العاملة قد انتهت من إقرار مواد القانون، وعُرض للتصويت على البرلمان فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى، الثلاثاء الماضى، وتمت الموافقة عليه بشكل نهائى، وقد أقر القانون نسبة 7% علاوة دورية سنويًّا، ومنح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون.