الأحد، 06 أكتوبر 2024 05:33 ص

مجلس النواب يوافق على المواد 283 إلى 291 بمشروع اللائحة الخاصة بالجلسات السرية

مجلس النواب يوافق على المواد 283 إلى 291 بمشروع اللائحة الخاصة بالجلسات السرية مجلس النواب
الثلاثاء، 01 مارس 2016 08:36 م
كتب نورا فخرى – محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المسائية اليوم، الثلاثاء، على المواد من 283 حتى 291 الخاصة بالفصل الرابع "الجلسات السرية" فى الباب الثامن.

وجاءت نصوص المواد كالتالى"



الفصل الرابع: الجلسات السرية


مادة 283: مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى السرية واثنان من معارضيها.

مادة 284:


"لايجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتــزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها.بأى وجه من الوجوه.

مادة 285:


"فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لايجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

مادة 286:


"إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".

مادة 287:


"للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولايجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية".

الفرع الخامس: الجلسات والاجتماعات الخاصة


مادة 288: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل، التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الورزاء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

مادة 289:


"للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.
ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

مادة 290:


"للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع.
ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.

مادة 291:


" فى جميع الأحوال لايحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.



print