الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:19 م

الإفتاء: الفصل بين الرجال والنساء من آداب صلاة العيد ومن يقول خلاف ذلك يدعو لباطل

الإفتاء: الفصل بين الرجال والنساء من آداب صلاة العيد ومن يقول خلاف ذلك يدعو لباطل صلاة العيد
الثلاثاء، 05 يوليو 2016 09:07 م
كتب أيمن رمضان
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغى الفصل بين الرجال والنساء فى صلاة العيد، وكذلك فى سائر الصلوات، درءًا للفتنة، وهذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما وقوف النساء بجانب الرجال فإنه يجعل صلاتهم مكروهة، بل تبطل صلاة الرجل إذا صلى بجانب المرأة عند الحنفية، ولذا سار العمل على أنَّ صلاة الرجال فى تكون أماكن مخصصة لهم وصلاة النساء فى أماكن أخرى خصصت لهنَّ، أو على أَنْ يكون بينهما فاصل أو حاجز.


وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن يوم الفطر من أعياد الإسلام العظيمة، فإنه يأتى بعد شعيرة الصوم فى شهر رمضان المبارك، فإذا أتم الصائمون عبادتهم اجتمعوا فى العيد يشكرون الله تعالى ويكبرونه على ما هداهم ووفقهم، كما قال تعالى" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، وهو يوم الجائزة، يفرح فيه الصائمون بقبول الله لطاعتهم، ويبكرون لصلاة العيد، بعد أن أدَّوْا زكاة فطرهم، ونالوا ثواب صيامهم، وحازوا من الله تعالى الرحمة والمغفرة والعتق من النيران فى شهر رمضان.


واستطردت دار الإفتاء المنصرية: جاء فى الحديث «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ، فَنَادَوْا: اغْدُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَبٍّ كَرِيمٍ يَمُنُّ بِالْخَيْرِ، ثُمَّ يُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، لَقَدْ أُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ، وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، نَادَى مُنَادٍ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِى السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ» أخرجه الطبرانى وغيره، وفى إسناده ضعف، ولكن له شواهد مرفوعة وموقوفة، تقوى الاستشهاد به فى فضائل الأعمال.


وتنبه دار الإفتاء المصرية على مجموعة من الآداب الشرعية والسلوكيات المرعية التى تنبغى مراعاتها والحرص عليها فى أداء هذه المناسبة الإسلامية العظيمة:
- الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات.

- تناول شيء من الطعام قبل صلاة العيد، ويستحب أن يكون عددًا وتريًّا من التمر، لِمَا روى البخارى فى "صحيحه" عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا».
- التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر رضى الله عنه: «كَانَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» رواه البخارى، ومن الحكمة فى ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة شعائر الإسلام.

- الإكثار من التكبير سرًّا وجهرًا، حتى يقوم الإمام لصلاة العيد، ولا يجوز إنكار ما تعارف الناس عليه من صيغ التكبير ولا جعلها مثارًا للنزاع والشقاق فى هذه المناسبة التى توصل فيها الأرحام وتجتمع فيها الكلمة، كالصيغة المتعارف عليها عند المصريين، فلا بأس بها ولا مخالفة فيها للشريعة، بل هى أفضل، لزيادة الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ولم يرد فى صيغة التكبير شيء بخصوصه فى السنة المطهرة، والأمر فيه على السعة عند أئمة الفقهاء، قال ابن القاسم: "ما كان مالك يحدّ فى هذه الأشياء حدًّا"، وقال الإمام الشافعي: "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن"، وقال الإمام أحمد بن حنبل: "هو واسع".
- يستحب خروج الناس جميعًا رجالًا ونساءً لصلاة العيد لما فيه من الاجتماع على الخير وإظهار الفرح والسرور، كما جاء فى الحديث عَنْ أم عطية رضى الله عنها أَنها سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى» متفق عليه.

وأكدت دار الإفتاء أن الدعوات التى تدعو فى هذا العصر إلى تغيير ما عليه نظام صلاة الجماعة عند المسلمين بصلاة المرأة بجانب الرجل من غير حائل أو فاصل فهى دعوات باطلة فيها تعدٍ صارخ قواعد الشرع الشريف، وتعمد صريح لمخالفة ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا ولما أجمعت عليه الأمة الإسلامية، من أن صفوف النساء تكون خلف الرجال، وتابعت:"على أن هناك فارقًا بين الحالة المعتادة وحالات الضرورة التى يشتد فيها الزحام ويخاف فيها من تشتت أفراد الأسرة الواحدة أو تيه الأطفال وضياع النساء، فيجوز حينئذ أن يصلوا قريبا من بعضهم وذلك من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، مع التشديد على حرمة التلاصق بين الرجال والنساء حتى فى هذه الحال".

- والذى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أَنَّ مجرد وجود النساء مع الرجال فى مكان واحد ليس حرامًا فى ذاته، والحرمة إنما تكون فى شكل هذا الاجتماع إذا كان بصفة مخالفة للشرع الشريف، وقد نص أهل العلم أَنَّ الاختلاط المحرم فى ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء فى مكان كمصلى العيد أو الأماكن العامة.



الأكثر قراءة



print