عن علاقة الملايين بالعقود والمستندات.. ماذا لو كان التوقيع صحيحا ولكن تم تزوير العقد؟.. المُشرع وضع "دعوى صحة التوقيع" للطعن على صلب الورقة فقط دون التوقيع لإثبات التزوير.. وخبير يضع 9 خطوات لرفع الدع
تزوير - أرشيفية
الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 09:07 م
دعاوى صحة التوقيع تعتبر من الدعاوى التحفظية حيث إن المدعى يبغى منها إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الورقة المطلوبة وأن مهمة المحكمة تقتصر - عند نظر دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها، تلك العملية التى تتسبب فى تكتظ المحاكم بالقضايا سواء بين المستثمرين أو التجار أو الورثة والشركاء أو حتى الملاك والمستأجرين.
فى التقرير التالى "انفراد" يلقى الضوء على إشكالية الإجابة على السؤال.. ماذا لو كان التوقيع صحيحا ولكن تم تزوير صلب العقد أو كان التوقيع تم اختلاسه على الورقة المطلوبة؟، فى الوقت الذى تعتبر فيه دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد.
فى البداية، فإن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يعتبر تزويراَ يتساوى فى أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة فى صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع.
تطبيقات محكمة النقض
والادعاء باختلاس التوقيع "فى دعوى صحة التوقيع" أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر، مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لإستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت فى الورقة ذاتها طبقاَ للطعن رقم 4730 لسنة 65 جلسة 11/4/2007 س 58 ص 325 ق 56.
المادة 45 من قانون الإثبات
ودعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه، وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2005 س 56 ص 655 ق 115.
إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم:
وعن عملية إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم، فإنه قبل أى إجراء يتم تحديد الاختصاص حيث أن الاختصاص المحلى يكون للمحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه وتكون الإجراءات كالتالى.
1- يتم كتابة عريضة الدعوى والتوقيع عليها من محامى وفى نهاية المقال نموذج لها، ثم شراء ملف دوبلكس، إضافة لحافظة مستندات يرفق بها الآتي: أصل المحرر المراد إثبات صحة التوقيع عليه ويلصق على كل ورقة دمغة عادية بـ1ج + صورة تحقيق الشخصية للمدعى + أصل العريضة يلصق عليها دمغة محاماة + الصور + صورة التوكيل وكارنيه نقابة المحامين.
2- تكتب صحيفة الدعوى من أصل "مزيل بتوقيع المحامى" وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم فى الدعوى + صورة للجدول + صورة تحفظ بملف الدعوى لدى المحامى.
3- يتم تصوير حافظة المستندات فى قسم الميكروفيلم بعد سداد الرسم المقرر.
4- يتم تحديد رسم الدعوى لدى رئيس القلم المدنى وسداده بخزينة المحكمة ومراجعته واستلام قسيمة السداد، ثم الرجوع لرئيس القلم مرة لختم أصل العريضة والصور بخاتم المحكمة.
5- يتم التوجه لقسم الجدول لتسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم القضية بعد أن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول وبعد تحديد موعد نظر الدعوى "الجلسة" يثبت تاريخ الجلسة المحددة فى جميع الصور والدائرة التى تنظر أمامها الدعوى.
6- فى الغالب يقوم قسم الجدول بتقديم أصل العريضة والصور لقلم محضرى المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه للإعلان بتاريخ الجلسة وأصل العريضة.
7- فإذا ما كان نظام المحكمة يسمح للمحامى بتقديمها بنفسه لقلم المحضرين ففى هذه الحالة يتحتم على المحامى استلام أصل الصحيفة بعد الإعلان وتقديمه بالجلسة أما فى الحالة الأولى فسوف يتم ذلك تلقائياً دون تدخل المحامى.
8- إذا ما حضر المعلن إليه أو وكيله الجلسة الأولى وهذا ما يحدث فى الغالب وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى، حيث تنص المادة 46 من قانون الإثبات: إذا حضر المدعى عليه، وأثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
أما فى حالة عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى يتم التأجيل لجلسة ثانية، وفى حالة عدم حضور المدعى عليه أيضاً بعد إعادة إعلانه على الوجه الصحيح تحجز الدعوى للحكم بصحة توقيع المدعى عليه، وفى الحالة الأخيرة يتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور رغم إعلانه.
حيث تنص المادة 47 من قانون الإثبات: إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال
9- فى حالة صدور الحكم حضورياً ومن أول جلسة يمكن بعد نسخ الحكم سحب أصل المستندات التى نظرت فى الدعوى "والمقضى بصحة التوقيع عليها" ثم الحصول على صورة رسمية من الحكم والعريضة بأى عدد، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، أما فى حالة صدور الحكم فى غيبة الخصوم "حضور اعتبارى" فيتم الانتظار حتى فوات ميعاد الاستئناف وإعلان الخصم بصورة رسمية من الحكم، وبعد ميعاد الاستئناف يتم الحصول على شهادة من الجدول بعدم حصول استئناف وفى تلك الحالة يتم سحب المستندات والحصول على الصور الرسمية كما سبق.