الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:28 ص

جنايات القاهرة تكشف لأول مرة سبب الحكم بإعدام قتلة فتاة المعادى.. المتهمان سحلاها ودهساها متعمدين مقابل وجبة.. وتؤكد: الشقيان سلكا طريق الشيطان والشر لجلب المال الحرام.. وهذا سر "مادة" قربتهما من عشما

جنايات القاهرة تكشف لأول مرة سبب الحكم بإعدام قتلة فتاة المعادى.. المتهمان سحلاها ودهساها متعمدين مقابل وجبة.. وتؤكد: الشقيان سلكا طريق الشيطان والشر لجلب المال الحرام.. وهذا سر "مادة" قربتهما من عشما المتهمان بقتل فتاة المعادى- أرشيفية
الأحد، 24 يناير 2021 02:42 م
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، حيثيات حكمها بإعدام المتهمين الأول والثانى بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة المعادى"، كما برأت المحكمة المتهم الثالث بالقضية. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أنها استقر فى يقينها وارتاح وجدنها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وجلسات المحاكمة، بأن المتهمين وليد عبد الرحمن ومحمد أسامة، اتفقت رغبتهما الخاصة فى الحصول على المال الحرام أينما وجد بدلاً من البحث عن طريق شريف يمكنهما من بلوغ مقصدهما، فقد سلكا طريق الشيطان وبدأت محاور فكرهما للحصول على المال الحرام بسرقة الأبرياء وإزهاق أرواحهم فى سبيل تحقيق غايتهما، فاستأجر سيارة أجرة "ميكروباص" لتنفيذ جريمتهما، وعقد العزم على ذلك وأعدا العدة لتنفيذ جريمتهما، فتسلح المتهم الأول بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وتسلح المتهم الثانى بسلاح أبيض "مطواة" داخل طيات ملابسهما. وأكملت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهمين أخفا لوحتى السيارة الأمامية والخلفية "بالفحم"، وهداهما تفكيرهما الآثم لاختيار دائرة المعادى الهادئة لتنفيذ جرمهما وتوجها سويا للبحث عن ضحية، وتصادف خروج المحنى عليها مريم محمد على فى هذا الموعد لحظها العثر، فشاهدها تسير بالشارع فأعدا العدة للانقضاض على فريستهما، فإذا هى حاملة لحقيبة على كتفيها تسير فى رحاب ربها فى طريقها لمسكنها، اندفع نحوها المتهم الأول حال قيادته للسيارة الميكروباص، ودنى منها إلى أن أصبحت فى يد المتهم الثانى الذى قام بجذب حقيبتها محاولاً نزعها، إلا أنها لم تبالى وتمسكت بها مقاومة له بكل قوتها، وأخذت بالصياح والاستغاثة بالمارة لعل أحد ينقذها، وتستمر المتهم الثانى فى جذب الحقيبة، مع تشبث المجنى عليها بها. وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهمين صدما المجنى عليها "مريم"، عمدًا متعمدين بقوة بإحدى السيارات المرابطة على إحدى جانبى الطريق، فاختل توازنها وتم سحلها أرضًا متعمدين، حتى تمكن المتهم الثانى من انتزاع الحقيبة، ودهسها أسفل عجلات السيارة دون رحمة، وفاضت روحها إلى بارئها وتمكنا بالفرار بالمسروقات، مرتكبين جرمهم الأثم مقابل حفنة قليلة من المال لم تتجاوز خمسة وثمانون جنيها، تناولا بها وجبة طعام. وأقر المتهمان بكيفية ارتكاب جريمتهما، وسرقة المجنى عليها، وأثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة الجسيمة بالرأس، وكسور فى عظام الجمجمة وكدمات بسطح المخ، أدى للضغط على مراكز الحيوية والوفاة، وأثبتت الأدلة الجنائية أن السلاح النارى والذخيرة المضبوطين صالحين للاستعمال، كما أثبت تقرير المعمل الكميائى أن المتهم الأول وليد عبد الرحمن متعاطى لمخدر الحشيش. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن ظرف الاقتران يكفى لتغليظ العقوبة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، فثبت استقلال الجريمة المقارنة عن جناية القتل وغيرها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن ارتكبت الجريمتين فى فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال بسرقة حقيبة يد المجنى عليها يؤكد على تواجد ظرف الاقتران، ودلالة ذلك أن المتهم الأول قد قاد السيارة الأجرة مرتكبة الحادث حال تواجد المتهم الثانى بالمقعد الخلفى للسيارة، وأصبحت المجنى عليها فى متناول يد الثانى. وأضافت المحكمة، أنه خلال سرقة المتهم الثانى لحقيبة المجنى عليها تمسكت بها وقاومته، فجذبها منها بقوة وصدمها بسيارة متوقفة على جانب الطريق، ثم سحلها أرضاً حتى انهارت قوتها وأغمى عليها ثم دهسها المتهمان بالسيارة قاصدين من ذلك قتلها، فأرداها قتيلة وفرا هاربين بالمسروقات، فكل ذلك يوفر فى حقهما ظرف الاقتران لوقوع الجرائم فى مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادى مستقل لكل جريمة، الأمر الذى يتحقق به طرف الاقتران فى الجنايتين على النحو الوارد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإجماع الأراء بإعدام المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، وبراءة المتهم الثالث بالقضية. صدر الحكم بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار و محمود عبد الرشيد. وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة. بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي. وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.








print