الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:01 م

"العمد والمشايخ".. مشروع قانون أمام النواب يهدف لمرونة انعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على الفصل الإدارى واستحداث جزاءات حال مخالفة واجبات الوظيفة

"العمد والمشايخ".. مشروع قانون أمام النواب يهدف لمرونة انعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على الفصل الإدارى واستحداث جزاءات حال مخالفة واجبات الوظيفة مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:56 ص
تحقيقا لمزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني، ولمواجهة الظروف المستجدة، واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملى، جاء مشروع  قانون مقدم من الحكومة المقدم لمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، ذات الـصـلـة بـشئونهم التأديبيـة لكفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.
 
الحـق في الحياة الأمنـة
 
ويأتي مشروع القانون الذي  تنفرد "اليوم السابع" بنشره، في ضوء ما أقرته المادة رقـم ( 59 ) من الدسـتـور، حيث الحـق في الحياة الأمنـة لكـل مـواطن ، وألزمت الدولـة بتـوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ويمثل نظام العمـد والمشايخ عنصراً أساسياً في منظومة العمل الأمني ؛ بحسبان العمـد والمشايخ مـن رجـال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية .
 
 
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد موضوعية بخلاف مادة النشر ، فتضمنت تضمنت المادة الأولى مـن مـشـروع الـقـانـون استبدال عبـارة " رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية " لتكون " أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس " ، وعبارة " والمحامي العام المختص " لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه " ، وكلمـة " الإقليمي " لتكـون " المختص جغرافيـا " ، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون المشار إلـيـه ؛ تيسيراً لانعقاد لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون ، لما أسفر عنه التطبيق العملي من صعوبة انعقاد اللجنة بتشكيلها الحالي .
 
توقيـع الجـزاءات
واستحدث مشروع القانون، جـزاءات إنضباطية في ضوء عدم تضمين النص الحالي إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية ، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، فنصت المادة ( 23) في فقرتها الثانية، "وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار ، جاز ، بعد سماع أقواله ، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية : 1- الإنذار . 2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع . 3 - الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر . 5 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية . 6- الفصل من الخدمة .
 
وأناطـت المادة رقـم ( 23) فـقـرة ثالثـة من مشروع القانون، بمـديـر الأمـن ومساعد وزير الداخليـة المختص سلطة توقيـع بعـض الجـزاءات المشار إليها في الفقـرة السابقة، وخـولـت لجنـة العمـد والمشايخ، سلطة توقيـع كافـة الجـزاءات، ويكـون قـرار الإحالة للجنة من سلطة مساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً.
 
وشملت التعديلات المادة رقـم ( 25) فى فـقـرتها الثانية بما يكفل عمومية الحكـم الـوارد بهـا بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بحكم أو قرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
 
ضمانات فصل العمدة أو الشيخ
 
وتشير المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أنه في الوقت الذي تخضع فيه قرارات لجنة العمد والمشايخ للتصديق من وزير الداخلية، فقد كان لزاماً أن يكون لـوزير الداخلية حق إلغاء هذه القرارات أو تعديلها خـفـضاً أوتـشـديداً، ومـن ثـم جـرى تـعـديل الفقـرة الثانيـة مـن المـادة رقـم ( 26 ) ، وقـد روعي الالتزام في النص الجديـد بـضمانات فصل العمدة أو الشيخ إدارياً الواردة بنص المادة رقم (25) في فقرتها الأولي من القانون المشار إليه .
 
 
وألغت المادة الثالثة من مشروع القانون كل ما يخالف أحكام هذا القانون . 
 

print