فتحت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، رئيس اللجنة، ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد عبد الماجد، بشأن "الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.
وقال النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ناقشت الاقتراحين برغبة، واستمعت اللجنة إلى بعض النواب مقدمى الاقتراحين، عن الاشتراطات البنائية، وما تحدثوا عنه بشأن تعطل تراخيص البناء، ومطالبتهم بتسهيل إجراءات التراخيص.
وأضاف أبو حرب، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ستوجه الدعوة إلى وزير الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ووزير التنمية المحلية، للحضور في اجتماع لاحق ستعقده اللجنة الفترة المقبلة، لمناقشة ملف الاشتراطات البنائية من كل جوانبه.
واستعرض النائب أحمد عبد الماجد، الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن اشتراطات البناء الجديدة، وقال إن هذه الاشتراطات "تعجيزية" وخالفت فى مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يشكل أحد أهم الركائز التى تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا فى نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره باب يتسع لأكثر من 100 مهنة.
وأوضح عبد الماجد، أنه خلاف لما تم فى دول العالم وجدنا الحكومة تعطل العمل بالقطاع العقارى فى جميع المدن القديمة لمده تجاوزت عام، ولم تراع فيها الحكومة البعد الاجتماعى والاقتصادى لملايين من العاملين بهذا المجال والمهددين الآن بالسقوط بلا رحمة فى دائرة العوز والإفلاس.
وتابع: "على سبيل المثال لا الحصر، شرط تقديم عقد مشهر من ضمن مستندات طلب الحصول على رخصة، وهذا جاء مخالفا للمادة (112) من القانون 119 لسنة 2008 والتى تجيز العقد الابتدائى أو أى سند ملكية وذلك استناداً على المادة (40) من القانون 119 لسنة 2008، والتى وضحت بشكل قاطع أن منح الرخصة أو تجديدها لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوى الشأن المملوكة الأرض بأسمائهم، بمعنى أن الرخصة لا تثبت الملكية، مطالبا بالعدول عن هذا الشرط التعجيزى والعودة إلى الاشتراطات القديمة وقبول العقد الابتدائى المصحوب بصحة التوقيع وذلك لصعوبة الوصول لعقد مسجل فى ظل الإجراءات الحالية التعجيزية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن شرط البناء بنسبة 70% على أى مساحة تتجاوز 175 مترا، مخالف لنص المادة (35) من دستور مصر "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، بجانب عدم توافر شرط العادلة فى التطبيق، مستطردا: "على سبيل المثال، شخص يمتلك 175م يجوز له البناء على مساحة 175م، وشخص آخر جار له مباشرة يمتلك 176م بعد تطبيق نسبة 70% لا يجوز له البناء على مساحة أكثر من 123م"، وأردف: "لذلك أطالب بالعدول عن هذا الشرط الذى نجد صعوبة فى فهم منطقه وعدالته".
وأشار مقدم الاقتراح برغبة، إلى أن شرط الارتفاعات فى الاشتراطات الجديدة، مخالف لنص الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008، مؤكدا أنه لابد من إعادة دراسة الارتفاعات الجديدة والتى نصت على أن الحد الأقصى لارتفاع 16 مترا (أرضى و4 أدوار) على أن تكون الدراسة من خلال حوار مجتمعى حقيقى وجاد للوصول لحلول مرضيه للدولة وللمواطن على حد السواء؛ تفادياً لخسائر فادحة لكثير من الأفراد والمقاولين والشركات العقارية وحتى لا يصبح هذا الشرط سبباً فى نزاعات قضائية لا حصر لها.
وتمسك النائب عبد الماجد، خلال الاجتماع، بإلغاء كافة بنود اشتراطات البناء والعودة إلى تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأوصت اللجنة بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة من مناقشة الضوابط والاشتراطات التخطيطة والبنائية للمدن المصرية.