أصدرت دائرة المدنى "د" – بمحكمة النقض حكماَ في منتهى الخطورة يهم ملايين المتعاملين بالعقود، رسخت فيه لمبدأ قضائياَ، قالت فيه: "الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الاتفاق ذاته، أي أن بطلان العقد لا يعني بطلان البيع، ولا يحول القضاء بتزوير المحرر في إثبات التعاقد بأي دليل آخر مقبول قانونًا".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3157 لسنة 67 قضائية، برئاسة المستشار مجدى مصطفى، وعضوية المستشارين وائل رفاعى، وعصام توفيق، ورفعت هيبة، ومحمد جمال الدين.
الوقائع.. نزاع قضائى حول تزوير عقد بيع الشقة
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى قضائية على المطعون ضدها، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 26 مايو 1992 المتضمن شراءه من المطعون ضده الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، ودفعت المطعون ضدها بالتزوير على العقد، وندبت المحكمة أبحاث التزيييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة برد وبطلان عقد البيع وإعادة الدعوى لنظر الموضوع.
وفى تلك الأثناء – وتحديداَ في غضون 17 مايو 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 21 مايو 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وجود العقد بسماع شهادة شهود الإثبات الحاضرين واقعة التعاقد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد – ذلك أنه لما كان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن المشرع إذ نص في المادة 44 من قانون الإثبات على عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بحكم واحد، وأوجب أن يكون الحكم في الادعاء بالتزوير سابقا على القضاء في الموضوع، وإنما كان ذلك لحكمة توخاها المشرع هي ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو دليلاَ في الدعوى، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.
النقض تقرر: بطلان العقد لا يعني بطلان البيع
وبحسب "المحكمة": فالحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ولا يحول القضاء بتزوير المحرر في إثبات التعاقد بأى دليل أخر مقبول قانوناَ، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن بعد الحكم بتزوير العقد سند الدعوى تمسك بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال الشهود الموقعين على العقد، وكان هذا الطلب يعد دفاعاَ جوهريا وطلبا جدياَ، إلا أن الحكم المطعون فيه رغم إيراده لذلك الدفاع لم يورد له رداَ، ولم يُعن ببحثه وتحقيقه، بما يعد إخلالاَ بحق الدفاع وقصوراَ في أسباب الحكم الواقعية، مما يبطله، ويوجب نقضه.