وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة2021 بشأن للتدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، رئيس الجلسة العامة للمجلس، إن المادة "1" من قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية تنص على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، مضيفا أن القانون أوجب أن يحدد قرار رئيس الوزراء باتخاذ التدابير مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، مضيفا بناء على ذلك يتم عرض القرار على المجلس.
وينص القرار رقم 3400 لسنة 2021، الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى على اتخاذ كل أو بعض التدابير الاحترازية، وبما يحفظ الصحة والسلامة العامة على ان تتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح إصدار القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من تلك التدابير
ونص القرار فى مادته الأولى على:
تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيـروس كورونـا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتـولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئـة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى وباء فيروس كورونا.
1- تنظيم الاجتماعات العامة، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات
2- تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها
3-تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها
4-إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإجراء بعض الفحوصات الطبية، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة
5-إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقا للاشتراطات التى تقرها الجهات المختصة، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية
6-حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية
وحدد القرار فى المادة ثانية مدة سريان الإجراءات بعام من تاريخ العمل بها، وان يتم "خضوع جميع التدابير الواردة بالقرار للمتابعة لتقدير الموقف
1- تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم وحظر الاحتفالات وغيرها على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به ، مع خـضوع جميـع التـدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.
وتضمنت هذه القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.
وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة.
وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.
يذكر أن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية أوجب فى مواده على أن يحدد قرار رئيس الوزراء باتخاذ التدابير مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى أو غير قائم، كما أوجبت عرض القرار عليه فى أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال.