الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:38 ص

للأباء المتضررين..حكم قضائي بإلزام الحاضنة بمبلغ 40 ألف جنيها تعويضا للأب لعدم تنفيذ حكم الرؤية.. التعويض جاء جبراَ للضرر النفسى

للأباء المتضررين..حكم قضائي بإلزام الحاضنة بمبلغ 40 ألف جنيها تعويضا للأب لعدم تنفيذ حكم الرؤية.. التعويض جاء جبراَ للضرر النفسى رؤية الصغير - أرشيفية
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "12" مدني جزئي – بمحكمة الدخيلة الجزئية – حكماَ يهم ألاف الأزواج المتضررين من تعسف الحاضنات في تنفيذ حكم الرؤية، بإلزام الحاضنة – الأم - بمبلغ 40 ألف جنيها تعويضا للأب لعدم تنفيذ حكم رؤية الصغير، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 188 لسنة 2020 مدنى جزئى الدخيلة.  

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين الزوج وطليقته حول رؤية الصغير

 

وقائع الدعوى تخلص فيما جاء بصحيفتها فقد طلب المدعى في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ 40 ألف جنيه تعويضا عهن الأضرار المادية والأدبية التي آلمت به من جراء امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم القضائى النهائي الصادر برؤية الصغير، وذلك على سند من القول أن المدعى طلق المدعى عليها، وتحصل على حكم برؤية صغيره منها، وامتنعت عن تمكين من رؤية الصغير لمدة تزيد عن عامين، مما ترتب عليه الأضرار به، مما دعاه لرفع الدعوى.

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بال-جلسات ومثل المدعى والمدعى عليهما بشخصهما وبوكيل عن كل منهما – محام – وقدم المدعى حافظة مستندات طويت على إفادة من جمعية "......." ثابت بها تكرار تغيب الطفل عن الحضور لمدد كثيرة أخرهم 6 مرات اعتباراَ من 28 ديسمبر 2019 وحتى 7 مارس 2020 وتسع مرات اعتباراَ من 4 يوليو 2020 وحتى 3 أكتوبر 2020 وشهادة بنهائية حكم الرؤية، فيما قدمت المدعية حافظتى مستندات طويت على إفادة بأن الطفل يعانى من توحد وصورة روشتات علاجية.  

 

الحاضنة تتعنت في تنفيذ حكم الرؤية.. والمحكمة تنصف الأب

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كانت المادة 163 من القانون المدنى تنص على: "كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن النص في المادة 163 من القانون المدنى على أن الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراَ للغير وارد في عبارة النص في صيغة عامة، مما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكونا لجريمة معاقب عليها أم لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصد الاخلال بأى واجب قانونى لا تكفله القزانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث عما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر خروجا على الالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الأضرار بالغير دون سحب مشروع فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائى من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في القول أو الفعل. 

45532-45532-45532-45532-201901101130113011

وبحسب "الحيثيات" – اعمالاَ لما تقدم وكانت المحكمة تستخلص مما اطمأنت إليه من الافادات المقدمة من الجهة محل تنفيذ حكم الرؤية إلى أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الحكم ولم تقم بتمكين طليقها من رؤية صغيره والتي قضى له برؤيته مرة أسبوعياَ بمعرفة المدعى عليها حاضنتها بما تقف معه المسئولية التقصيرية في رؤية صغيره والامتناع عن تمكين المدعى رؤيته تنفيذا للحكم الصادر له بذلك، فلما كان ما تقدم وكان المدعى لم يقدم للمحكمة ما يفيد تكبده أي أضرار مادية جراء خطأ المدعى عليها الأمر الذى يكون معه طلبه على غير سند ترفضه المحكمة، وحيث أن عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي فلما كان الثابت والذى استقرت عليه المحكمة من تحقق ضررا أدبيا على المدعى تمثل في الحزن والآسي واللوعة من جراء حرمانه من رؤية صغيرته لفترات طويلة بما يكون له بالغ الأثر على حالته النفسية، وتقدر المحكمة التعويض الجابر لتلك الأضرار بمبلغ 40 ألف جنيه .  

 
55335-55335-55335-55335-55335-resize
 
 
261444937_300256562104791_4621045760543261376_n
 
261331603_300256628771451_9036382992038559846_n
 
 

 

 

262006973_300256582104789_3944422849178019064_n
 
 

 


print