إذا كانت الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها، فإن ممارسة هذا الحق تتطلب ضمانات كفيلة لحمايته، لاسيما أنه من بين الحقوق المكفولة دستوريا والتي يفترض أن يتقيد بها المشرع المصري الذي يعطى قدسية للملكية الخاصة، لكن رغم ما أكده المشرع من ضمانات في إطار حمايته المدنية للملكية العقارية الخاصة إلا أن تطور مستوى جسامة الاعتداء عليها وضرورة التكامل بين القوانين المدنية والقوانين الجنائية لحمايتها.
وإذا كان الفرد يسعى غالبا لحب التملك كفطرة إنسانية فهو يسعى بالتبعية لحب الاستقرار، ولتحقيق هذا المرج في الأهداف التي يسعى لها كان العقار أكثر الممتلكات التي تشكل تجسيداَ لذلك، لكن قد تتعرض ملكية الفرد العقارية للمساس بها ما يجعل طريقه الأصلي هو اللجوء إلى القضاء المدني لرد الاعتداء والمطالبة بالتعويض إن اقتضى الأمر ذلك، وفى حالة تطور مستوى جسامة الاعتداء يحول مسار الفرد من الإطار المدني إلى الإطار الجنائي كطريق استثنائي يتحول على إثره الاعتداء من فعل موجب للتعويض إلى جريمة قائمة بذاتها تستوجب تطبيق جزاء جنائي على مرتكبيها.
جرائم وعقوبات الاعتداء على العقارات في مصر
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تمس سوق العقارات والأراضي تتمثل في جرائم وعقوبات الاعتداء على العقارات في مصر من دخول بالقوة وسلب حيازة وانتهاك أملاك الغير وغيرها من الأمور في المعاملات والمنازعات العقارية، حيث يستفاد من لفظ الانتزاع أو النزع الأخذ بعنف أو بدون رضا المالك بحيث تنتقل ملكية العقار المعتدى عليه إلى من قام بفعل الانتزاع ولا يكفى المرور على الأرض أو دخول المنزل ثم مغادرته، فالأصل في الدخول أن يكون بغير وجه قانونى، وإلا انتفى وجود الجريمة أصلا – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن العقاري محمد حسن.
أولا: 3 نقاط تحكم انتهاك وعقوبات حرمة أملاك الغير ودخول عقار حيازة آخر بالقوة
1- القانون 164 لسنة 2019 بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
تنص المادة الأولي بأنه يستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 272، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937 النصوص الاتية:
المادة "115 مكرراً":
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
المادة "369":
"كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
أما إذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويٌعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولي، كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الـ 3 حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه".
نص المادة 370
"كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني، وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص علي الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولي كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الـ 3 حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
نص المادة 371
كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة 370 من هذا القانون، مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
نص المادة 372
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة "371" من هذا القانون، ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أما لو ارتكبت الجريمة ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حاملا لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
نص المادة 372 مكرراً
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
2-من جرائم الاعتداء على الحيازة:
أ-جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة
ب-جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة
ج-ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة
د-جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
ه-جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه
وفى مثل هذه الجرائم تكون أهم الدفوع انتفاء القصد الجنائي، وعدم ثبوت استخدام القوة، ومدنية النزاع، وخروج الواقعة عن دائرة التأثيم، وشرعية دخول المتهم للمكان.
3-جنحة مباشرة غصب حيازة
بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات، وذلك لأنه في يوم "..." بدائرة قسم "..." سلب حيازة الطالب "الشقة - العقار- مكان مملوك للغير" ملكه، وذلك بسنه الأضرار بالطلب مع إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ "..." جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصاريف "...".