تضمن الباب الرابع المعنون بـ"تيسير إجراءات بدء التعامل" من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات وحوافز وتيسيرات بشأن بدء التعامل، بداية من منح جهاز المشروعات الحق فى إنشاء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .
ووفقا للقانون، تضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات.
ويجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه، وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقا للتشريعات النافذة .
ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التى تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويجدد الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.
مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
ويراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (30 %) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات .
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، للوزير المختص ، بعد أخذ رأى وزير المالية ، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة .
كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التى يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية.
ويسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز ، وذلك على النحو الآتى:
- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
- مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
كما منح قانون المشروعات الصغيرة مزايا رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وأعفى قانون المشروعات الصغيرة مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.