في الحقيقة تعد ضريبة الدخل، أحد مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة وهو مبلغ من المال يفرض مباشرة بشكل إجباري على الأشخاص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين كالشركات الذين يمارسون المهن والنشاطات "التجارة، الخدمات وغيرها، والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.
والحكومة خلال الفترة الماضية تحاول جاهدة الوصول لحلول جذرية بشأن مشكلة ضريبة التصرفات العقارية التي تطفو على السطح من حين لآخر وتكون كالسيل الجارف، حيث تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب، منذ عدة أيام، بتعديل تشريعى على قانون "الضريبة على الدخل"، لإنهاء الجدل الدائم والمستمر حول قانون الشهر العقارى، حيث تحصل ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الميراث من العقارات والأطيان، وفق قانون ضريبة الدخل.
أزمات قانون "الضريبة العقارية".. كيف بدأت وأين انتهت؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، متضمنا في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك، حيث نستعرض من خلال عرض التسلسل الزمنى للأزمة المحتدمة، حيث كانت المادة 42 في ذلك الوقت تلزم الشهر العقارى بإخطار مصلحة الضرائب بالتصرفات التي تستحق تحصيل الضريبة عنها خلال 30 يوما من تاريخ الشهر – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد بهجت زغلول.
في البداية - استمر تطبيق الضريبة على النحو – سالف الذكر - حتى عام 2013، حيث ارتأت الدولة في حينه أن الضريبة لا يتم تحصيلها في الغالبية الكاسحة من حالات البيوع، فصدر القانون 11 لسنة 2013 في مايو من ذلك العام، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وعدلت المادة 42 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، ثم أضيف في المادة نص يعفي العقارات والأراضي في القرى منها، واستمر إعفاء العقارات الموروثة، إلا أن تلك الصياغة الجديدة ألزمت مصلحة الشهر العقاري عند إشهار التصرفات "بتحصيل الضريبة" وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 30 يوما من تاريخ الشهر، ما لم يكن البائع قد سددها من قبل للمصلحة، ليس ذلك فقط بل استُحدث نص يلزم البائع/ المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، مع فرض غرامة على التأخير وفقا للمادة 110 من القانون – وفقا لـ"زغلول".
5 ملاحظات على القانون 158 لسنة 2018
وفي يوليو 2018 صدر القانون 158 لسنة 2018 متضمنا الصياغة الحالية للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل، وإجراءات تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مرتبا لأول مرة جزاءات على عدم سدادها.. وذلك على النحو التالي:
1-أبقى النص على استثناء تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، فقط.
2-ألغى النص الجديد استثناء العقار الموروث، وبات بالتالي التصرف فيه خاضعا للضريبة.
3- استمر إلزام المتصرف "البائع" بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإذا فاتت المدة يُفرض عليه مقابل تأخير حسب المنصوص عليه بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل.
4- استحدث جزاء لعدم سداد الضريبة يتمثل في امتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
5- استُحدث جزاء آخر بعدم قبول الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة.
وفيما يلي نص المادة وفقا لتعديل يوليو 2018:
المادة 42
1-تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
2-ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
3-ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
4-وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
5-وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
6-ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
7-ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند "7" من المادة "19" من هذا القانون.
ملحوظة: ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
التعديل القانوني الذي أدخل على قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 158 لسنة 2018 في يوليو من ذلك العام، أوجب وفقا للمادة 42، فرض ضريبة بواقع 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، كما أوجب التعديل الجديد سداد الضريبة سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
رأى محكمة النقض في الأزمة
وبالعودة لأحكام النقض - قبل صدور هذا التعديل فى 2018، تقول المحكمة في حيثيات حكمها فى الطعن رقم 596 لسنة 69 قضائي، الصادر بجلسة 26 يونيو 2018، إن "ضريبة التصرفات العقارية ضريبة مباشرة تُفرض على الأموال العقارية عند تداولها وتسرى على التصرف الذى يتم شهره، ولا تستحق إلا بالشهر، إذ به يتحدد المركز القانونى لطرفى التصرف في المواد العقارية ويتحقق به معنى تداول الثروة العقارية، فتكون الواقعة المنشئة لتلك الضريبة هى شهر التصرف وليس مجرد انعقاده".
وبناء على ذلك الحكم – فإنه قبل يوليو 2018 كانت محكمة النقض ترى أن سداد الضريبة لا يكون إلا بعد الشهر، وطبقا للتعديل القانوني فى 2018 بات لزاما دفع الضريبة لتسجيل الملكية في الشهر العقاري وفقا للإجراءات الجديدة الخاصة بالأحكام النهائية الصادرة بشأن الملكية، إلا أن التعديل القانوني استثنى بعض الحالات من الخضوع لهذه الضريبة على سبيل الحصر هي: "العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء في القرى، وتقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات، البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام".
الأزمة تعود من جديد في نوفمبر 2021
وبتاريخ 11 نوفمبر 2021 – تجددت الأزمة مرة أخرى بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم تبرير ذلك باعتبار التعديلات تهدف إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة المشكلة التي أثيرت في بداية العام فبراير 2021 بسبب تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري والتي ألزمت الوحدات السكنية التي ترغب في تركيب المرافق بضرورة التسجيل في الشهر العقاري، وبررت ذلك بأن فلسفة التعديلات جاءت للتغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
تيسيرات جديدة للمواطنين بدلا من اللجوء للمحكمة
وفى تلك الأثناء – خرج خبراء الشهر العقارى ليؤكدوا إن التعديلات الجديدة جاءت بتيسيرات أهمها أنه يمكن تسجيل الملكية رغم عدم وجود تسلسل لها، وهو ما كان يدفع المواطن فى السابق المواطن إلى اللجوء للمحكمة لإقامة دعوي صحة ونفاذ لإثبات تسلسل الملكية، وكان ذلك يكلف رسوم رفع القضية وأمانة الخبير بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي كانت تحصل لصالح نقابة المحامين مما يكلف المواطن أمولًا كبيرة، لكن التعديل سيسمح بالتسجيل دون تسلسل إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك، بالإضافة لوضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
وأضاف خبراء الشهر العقارى حينها أن ضمن التيسيرات مرتبطة بتعديل بقانون ضريبة الدخل وخاصة بضريبة التصرفات العقارية حيث كان المواطن وفقًا للقانون المجمد ملزم بتقديم ما يفيد دفع ضريبة التصرفات العقارية حتى يتم بدء إجراءات التسجيل لكن التعديل الجديد ألغى تلك النقطة، فضلا إلى تقسيم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 وما بعد التعديل الجديد قسم أصحاب العقارات إلى قسمين ما قبل 2013 سيتم دفع قيمة الضريبة المقطوعة، وفقًا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي:
1-قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون الضريبة 1500 جنيهًا، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
2-أما بالنسبة للعقود بعد 2013 سوف تسري عليها ضريبة 2.5% ولا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار.
بداية أزمة التسجيل في الشهر العقاري
ثم عادت الأزمة مرة أخرى عندما وافق مجلس النواب السابق، على القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.
ونصت التعديلات على أنه: "إذا كان سند الطلب حكما نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".
الأزمة تتحول لبلاغات وشكاوى
وقبل بدء التطبيق في شهر مارس من العام الماضى 2021 اشتكى عدد كبير من المواطنين هذه التعديلات، وأبرزها المغالاة في رسوم التسجيل في الشهر العقاري بالإضافة لرسوم المساحة وتختلف حسب مساحة العقار أو الوحدة السكنية بالإضافة إلى رسم تصديق نقابة المحامين على العقد والتي تصل إلى نسبة 1% من قيمة العقد في دعوى الصحة والنفاذ التي يلجأ إليها المشتري لإثبات تسلسل الملكية.
كما أن من عيوب القانون، أنه لكي تستخرج ترخيص بناء للأرض لن يتم الاعتداد في الحي بالعقد الحاصل على صحة توقيع أو صحة ونفاذ عقد بيع دون الحصول على رقم شهر نهائي من الشهر العقاري أي يجب أن يكون عقدك مسجل في الشهر العقاري لتستخرج ترخيص بناء للحصول على رقم قومي لها لإدخال المرافق أو نقلها للغير مرتبط بقانون التصالح أي انه يجب ان يكون تم التصالح على المخالفات وسدادها كاملة قبل التسجيل النهائي وتقديم شهادة تفيد بذلك.
وتضمنت اعتراض المواطنين هو عدم الاعتداد بالعقود الإبتدائية بالنسبة لتقديم الخدمات وتركيب المرافق بالإضافة إلى ربط التسجيل في الشهر العقاري بضرورة دفع ضريبة التصرفات العقارية عن عملية البيع والتي تبلغ 2.5 %.
وتم تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل، كما تم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
آخر التعديلات المقدمة من الحكومة
وبتاريخ 10 ديسمبر الماضى – تقدمت الحكومة بقترح تعديل تشريعي على قانون "الضريبة على الدخل"، يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، حيث كان قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالي متضمناً في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك، حيث أن التعديل الجديد يتضمن أيضا تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابتة المقررة في القانون الحالي.
تحصيل الضريبة مرة واحدة مهما تعدد البيع
ومن ضمن التعديلات أنه مهما تعددت مرات البيع لا تحصّل الضريبة إلا مرة واحدة، حيث أنه في يوليو 2018 صدر القانون 158 لسنة 2018 متضمنا الصياغة الحالية المطبقة للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل، وإجراءات تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع توقيع جزاءات حال عدم سدادها، فقد جرى طبقا للتعديل إلغاء استثناء العقار الموروث، وبات التصرف فيه خاضعا للضريبة مع إلزام المتصرف "البائع" بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإذا فاتت المدة يُفرض عليه مقابل تأخير حسب المنصوص عليه بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل.
إلغاء ربط الخدمات والتسجيل العقاري بتحصيل الضريبة
ولم يقتصر التعديل عند هذا الحد – فقد كان من ضمن الجزاءات بالقانون الحالي وجرى إلغاؤها، وفق التعديل الجديد: "عدم سداد الضريبة يتمثل في امتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار وعدم قبول الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة".
نص التعديل والشرائح الجديدة
وجاء نص التعديل المقدم من الحكومة كما يلي: «يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2019 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية:
ـ الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه
ـ الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة
-الشريحة الثالثة: من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة 3000 جنيه.
ـ الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.
وجاء نص قانون الضريبة على الدخل الجديد كما يلي:
النص الحالي للمادة 42
وكان نص المادة 42 بالقانون الحالي، وفقا لتعديل يوليو 2001 كما يلي:
المادة 42: تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويُخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون، ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
الحكومة تنفى إصدار قرار بالحد الأقصى لضريبة التصرفات 4000 جنيه لكل العقارات
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات، مهما بلغت قيمة العقار، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.
وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.