خلال فترات الركود الاقتصادي أو فيرس كورونا تكثر مسألة غلق المنشأت الخاصة، مما يتسبب في تسريب العاملين دون الحصول على حقوقهم كاملة، إلا أن البعض يظن أن عملية الغلق تتم دون الرجوع إلى الجهات المعنية أو المختصة، ولكن هذا الغلق يكون بالمخالفة للقانون، باعتبار أن هناك خطوات وإجراءات قانونية قبيل غلق المنشأة، فعند إغلاق المنشأة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة تكون ضمن حقوق العامل شرط موافقة الجهة الإدارية على الاغلاق.
هذا وقد أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الحق لصاحب العمل، في الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها لأسباب اقتصادية، على أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وإعداد فئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
هل للعامل حقوق حال غلق صاحب المنشأة للمؤسسة؟
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية غلق المنشأة حيث أنه لا يمكن لصاحب العمل أن يغلق المنشأة لمبررات اقتصادية، إلا بعد تقديم طلب للجنة مختصة وتشكل لهذا الغرض، وتوافق اللجنة على الإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشأة، ويكون من اعضاء اللجنة التي تنظر طلب الإغلاق ممثل عن منظمة العمال النقابية، وممثل عن منظمة أصحاب الأعمال وممثل للقوى العاملة وممثل للتأمينات الاجتماعية – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن العمالي فرج أحمد.
في البداية - أي غلق كلى أو جزئي للمنشأة دون اتباع الإجراءات القانونية المشار إليها وينتج عنه تسريح العمال يعتبر "فصلا تعسفيا من العمل يوجب التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل عام من أعوام الخدمة"، أما في حالة الغلق الجزئي أو الكلى عن طريق اتباع الإجراء القانوني الوارد بقانون العمل فإنه في هذه الحالة وخاصة فى الغلق الكلى أي إنهاء نشاط صاحب العمل، مما يتبعه انهاء عقد العمل، فيستحق العامل مكافأة تعادل مقابل أجر شهر من الأجر الشامل الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك – وفقا لـ"أحمد".
هل المكافأة على الأجر الشامل الفعلي أم على الأجر التأمينى؟
وهنا إشكالية هامة أن تلك التسوية تكون شرطا للموافقة على طلب الإغلاق، وأن تسوية العامل غالبا تتم على الآجر التأمينى نتيجة ضعف الدفاع من منظمته النقابية، فيجب على العامل التمسك بنص القانون بأن مكافئته تكون على الأجر الشامل الفعلي، وليس الأجر التأمينى لأن الفارق بينهما كبير جدا ويهدر حقوق العامل، وإذا لم يكون هناك بيان بمفردات الأجر الحقيقي، فعلى العامل تحريك دعوى بثبوت الأجر الفعلي، وبالتالي تعديل المكافئة وعليه أن يسبقها بإنذار موجه لأعضاء اللجنة.
إشكالية أخرى - أن في الغالب يوجد أعداد أخرى من العمال تعمل دون تأمين اجتماعي أو عقد عمل، ويمتد عملها لسنوات، فتلك الفئة تخرج من مشروع التسوية، ولا يؤثر وجودها على قرار اللجنة بالموافقة على غلق المنشأة، وبالتالي تحرم من المكافأة، فعلى تلك الفئة أن تتقدم وقبل صدور قرار الإغلاق بتحريك دعوى بثبوت علاقة العمل بالأجر الفعلي الشامل، ومدته وتدخل اللجنة فى الدعوى بطلب منع صدور قرار الإغلاق لحين الفصل في دعواهم، واعتقد أن الدفاع القانوني ما دام له وجاهته افضل من الاضراب، وخاصة أن الاضراب مقيد فى قانون العمل بقيود تجعله صعبا، وقد يستغله صاحب العمل في إهدار حقوق العمال – الكلام لـ"أحمد".
شروط غلق المنشأة
ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه من حق صاحب العمل لضرورات غلق المنشأة، إلا أنه وضع له ضوابط لهذا الغلق، ونصت المادة 196 على، يكون لصاحب العمل، لضرورات اقتصادية، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه، ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
نص المادة 198
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم، ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلاً عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
ونصت المادة 198 على، يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها، ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال.
الخلاصة: حقوق العامل عند اغلاق المنشأة
عند اغلاق المنشأة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة تكون حقوق العامل كالتالي:
1-شرط موافقة الجهة الإدارية على الاغلاق.
2-ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقا للإجراءات المبينة هذا القانون "قانون العمل".
3-بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة.
4-وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
5- وبخلاف ذلك يعتبر فصلا تعسفيا يستوجب التعويض بما لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وللأسف نجد أصحاب الاعمال يغلقوا المنشأة من تلقاء نفسهم دون اتخاذ الاجراءات القانونية والتي تتمثل أن المنشأة عندما يتوافر لها مبررات اقتصادية نتيجة ما تتعرض له من خسائر شديده لها أن تتقدم بطلب للجنة إدارية بالقوى العاملة مزوده بميزانيتين متتالية يدللا على خسائر للشركة ويكون ضمن اعضاء تلك اللجنة المنظمة النقابية للعمال ومنظمة رجال الأعمال، وتصدر قرارها خلال 30 يوم، ولمنظمة العمال حق الاعتراض وتعطى كافة حقوق العامل المبينة سابقا وللشركة أن تتطلب التوقف كليا أو جزئيا طبقا للشروط.
وما نراه عكس ذلك صاحب العمل يغلق من نفسه ضاربا بالقانون عرض الحائط، وذلك يعتبر فصل تعسفي وعلى العامل اتخاذ الاجراءات لرفع دعواه ولا يتجاوز مده سقوط حقه 76 يوم من تاريخ الاغلاق، وهنا حقوقه التعويض بما لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة، وباقي مستحقاته الأخرى.