الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:23 ص

قوانين الحكومة المرفوضة تحت القبة.. "النواب" رفض تعديلات قانونى التعليم والمهن السينمائية.. و"الشيوخ" رفض تعديل نظام الثانوية العامة

قوانين الحكومة المرفوضة تحت القبة.. "النواب" رفض تعديلات قانونى التعليم والمهن السينمائية.. و"الشيوخ" رفض تعديل نظام الثانوية العامة
الأحد، 13 فبراير 2022 12:00 م
نور على

ليس كل ما يحال من الحكومة من مشروعات قوانين إلى البرلمان المصرى بغرفتيه (النواب والشيوخ)، مُصدق عليه أو محل توافق بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة، حيث شهد المجلسين وقائع رفض لمشروعات قوانين مُحالة من الحكومة خلال الفصل التشريعى الحالى، ولعل كان أبرزها رفض مجلس الشيوخ لتعديلات نظام الثانوية العامة.

 

وقد رفض مجلس النواب مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى، وهما قانون خاص بتعديل بعض أحكام النقابات المهن السينمائية والفنية والموسيقية، والثانى خاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم.

 

 

ويُجيب "برلمانى" خلال السطور التالية على سؤال مهم، وهو "ما هو مصير هذه القوانين بعد رفضها تحت قبة البرلمان؟".

 

الإجابة فى الدستور

يقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن الدستور فى المادة (122) حدد الإجابة على هذا التساؤل، حيث ذكر إن أى اقتراح بمشروع قانون أو مشروع قانون تم رفضه لا يجوز تقديمه مرة ثانية فى دور الانعقاد نفسه، وهذا مفاده أنه يمكن إعادة تقديم المشروع فى دور الانعقاد التالى، مضيفا: "لكن الموائمة تقتضى احترام قرار الرفض الصادر من السلطة التشريعية وعدم تقديم نفس مشروع القانون مرة أخرى فى أى دور انعقاد تالى".

 

وتنص المادة رقم (122) من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع، ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً، وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".

 

 

ونصت المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

 

ويُذكر أن مشروع القانون يتم تقديمه من الحكومة أو عٌشر أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، ويتم إحالته مباشرة من الجلسة العامة للجنة النوعية لمناقشته وإعداد تقرير عنه ليعرض بالجلسة العامة، أما الاقتراح بقانون فيقدمه نائب واحد باسمه ويحال من الجلسة العامة إلى لجنة الاقتراحات، وفى حال الموافقة عليه يتم إحالته إلى اللجنة النوعية المختصة لإعداد تقرير عنه يناقش بالجلسة العامة.

 

 

رفض قانون المهن السينمائية

وكان مجلس النواب فى جلسة 4 يناير 2022 رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والخاص بمنح النقابات الفنية الضبطية القضائية.

 

وكان سبب الرفض اعتراض النواب على ما تضمنه مشروع القانون من منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية كالموسيقيين والممثلين، بهدف محاربة الإسفاف وأغانى المهرجانات وغيرها، مؤكدين أنه يمكن إساءة الضبطية القضائية لمحاربة الإبداع والفنانين، وأن القانون يخالف الدستور فى المادة الخاصة بحرية الإبداع، وأن منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية مخالفة دستورية ويفتح الباب أمام باقى النقابات للمطالبة بالمثل، كما لا يوجد ضوابط أو ضمانات لهذه الضبطية، وأنه يمكن إغلاق ورش فنية أو وقف أى أغنية أو عمل فنى بذريعة عدم التناسب ولا يجب إعطاء سيف للنقابات على رقاب الفنانين.

 

 

رفض قانون التعليم

وبجلسة 8 فبراير 2022 رفض مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 الذى يهدف إلى زيادة غرامة غياب التلاميذ إلى 1000 جنيه.

 

ونص مشروع القانون على استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة من هذا القانون (19) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

 

ويجوز فضلا عن ذلك الحكم، بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

 

رفض الشيوخ لقانون الثانوية العامة

يذكر ان مجلس الشيوخ قد رفض أيضا فى دور الانعقاد الأول بتاريخ 19/4/2021 مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 الخاص بتعديل نظام الثانوية العامة.

 

ورغم أن رأى مجلس الشيوخ غير ملزم لمجلس النواب ولا للحكومة، حيث إن هذا القانون كان محال من مجلس النواب للشيوخ لإبداء رأيه فيه، وبعد أن أرسل مجلس الشيوخ رأيه إلى النواب بالرفض قامت الحكومة بسحب مشروع القانون من مجلس النواب بتاريخ 25 مايو 2021 عملا بالمواءمة، حيث كان من المتوقع أن يتم رفضه من النواب، وبالتالى آثرت الحكومة سحبه عوضا عن أن تلقى الرفض مرتين.

 

وكان مشروع القانون  يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الـ3 سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة. بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5000 جنيه على المادة الواحدة.

وأكد تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، إن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستورى وهو "مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 19) من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين" المنصوص عليه فى المادة (1) من الدستور، لاسيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجرى فى الماضى بدون أى مقابل مادى إضافى، الأمر الذى ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.


print