الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:59 م

عصر التشريعات الذهبى للمرأة المصرية.. 5 قوانين أقرها "النواب".. الخدمة المدنية حظر التمييز بسبب الجنس.. وتغليظ عقوبة التحرش والختان

عصر التشريعات الذهبى للمرأة المصرية.. 5 قوانين أقرها "النواب".. الخدمة المدنية حظر التمييز بسبب الجنس.. وتغليظ عقوبة التحرش والختان مجلس النواب
الإثنين، 21 مارس 2022 12:00 ص
كتب كامل كامل

على مدار السنوات الماضية، أقر مجلس النواب تشريعات مهمة انتصر فيها للمرأة وتمكينها والنهوض بحقوقها كما أنهت معاناتها فى بعض الملفات، ولعل فى مقدمة هذه التشريعات تغليظ عقوبة ختان الإناث، وزواج القاصرات، وقانون الخدمة المدنية، وفى السطور التالية نرصد أهم 5 تشريعات ذهبية للمرأة المصرية.

 

أولا: ختان الإناث

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث.

 

تعديل قانون العقوبات يشمل مادة تجريم التحرش الجنسى فى عام 2016، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

 

حيث أنه تم تعديل قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة.

 

كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 

ثانيا: قانون الخدمة المدنية

اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التى منحها ونص عليها القانون.

 

حيث حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس "النوع" أو لأى سبب آخر، ويُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز، كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.

 

كما نص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وتستحق الموظف إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها وتمنح الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج.

 

وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.

 

ثالثا: قانون النفقة

عاقب القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلا من 500 جنيه سابقًا.

 

وتقضى المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.

 

وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

رابعا: قانون المواريث

إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، فقد تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذى تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التى تكفلت بمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

 

وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

 

خامسا: تغليظ عقوبة التحرش الجنسى

 من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وتم إحالته لمجلس الدولة.

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصي.

 

المرأة المصرية والمساواة مع الرجل

وتأكيدا لانتصار مجلس النواب للمرأة المصرية ووقوفه دائما فى صفها، جاءت تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عندما وجه التهنئة  للمرأة المصرية بداية شهر مارس وبالتحديد خلالا احتفالات العالم باليوم العالمى للمرأة، إذ قال: "وباسمى وباسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية"، مضيفا: "كلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هو ما أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية مضيفا مسألة تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، ليست مطلباً فئوياً بل هدفاً تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية، على نحو مثمر ومنتج".

 

وتابع قائلا: "منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها فى كل مواقع اتخاذ القرار وفى الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية"، مضيفا: "بلغ عدد السيدات العضوات فى مجلس النواب (164) عضواً، كما تم تعيين أول امرأة فى منصب محافظ، وتولت أيضاً منصب القضاء، فضلا عن المناصب الوزارية وفى القوات المسلحة".

 

وتابع المستشار الدكتور حنفى جبالى: "يعتبر دستور مصر الحالى، خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة، حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة، مؤكداً على أن دورها ليس فقط باعتبارها فئة من فئات المجتمع، بل باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة".

 

وأكد جبالى، أن مجلس النواب يعمل دائماً بالتعاون مع الحكومة، على مراجعة التشريعات كافة بما يساعد على تأمين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

 

وقال: "تحية للمرأة المصرية فى يومها العالمى، تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذى لا ينضب".

 


print