أعلنت الحكومة، الزيادة في المرتبات والمعاشات، وذلك اعتبارا من شهر أبريل المقبل بدلا من تطبيقها في شهر يوليو بسبب تداعيات ارتفاع الدولار في مواجهة الجنيه المصري، نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، ما يؤكد مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات فى التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التى نشهدها.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث سيتم تدبير 2,7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وتخصيص 190,5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
اعرف الزيادة الجديدة في مرتبك ومعاشك
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على الزيادة الجديدة في مرتبك ومعاشك، وذلك بعد اعلان مجلس الوزراء أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى - بحسب المحامي بالنقض والخبير فى القضايا العمالية والتأمينات والمعاشات محمد إبراهيم.
في البداية - سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و373 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا – وفقا لـ"إبراهيم".
وسوف تكون الزيادة كالتالي بالنسبة للمرتبات العاملين بالدولة كالأتي:
علاوة دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قدرها 8% من الأجر الوظيفى وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 15% من الأجر الأساسى فى 31 مارس، كما أن هناك حافز إضافي للجميع بحد أقصى 400 جنيه للدرجة الممتازة وحد أدنى 175 جنيه للدرجة السادسة، أما بالنسبة لزيادة المعاشات، فقد تم الإعلان أنه بناءا على قرار السيد رئيس الجمهورية يكون زيادة المعاش هذا العام بنسبة 13% ويطبق اعتبارا من معاش أبريل المقرر صرفه بداية من أول الشهر القادم بحد أدنى 120جنبه وبدون حد أقصى – الكلام لـ"إبراهيم".
كما أعلن رئيس الوزراء بأنه تقرر رفع حد الإعفاء الشخصي للمرتبات من 9000 جنيه إلى 15000جنبه، وبذلك إجمالي المرتب المعفى من الضريبة 30 الف جنيه سنويا و2500 جنيه شهريا، وسوف يستفيد من هذا القرار أيضا الأشخاص من ذوى الاعاقة والمقرر لهم طبقا لقانون الأشخاص ذوى الاعاقة 10 لسنة 2018، حيث أن هذا القانون رفع لهم الإعفاء الشخصي للمرتبات 50% إضافي على الإعفاء المقرر للأشخاص الطبيعيين وبذلك يكون الإعفاء لهم 22500 جنيه بدلا من 13500حنيه، ويكون إجمالي المرتب السنوي المعفى لهم 37500 جنيه، كما يستفيد من هذا الإعفاء من يرعى شخص معاق – هكذا يقول "إبراهيم".
مادة 23 من القانون 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الاعاقة
المادة 23 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوى الإعاقة: "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة، المزايا الآتية:
1 - يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
2 - لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة).
مادة 13 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الإعفاء الشخصي
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 9000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.
التعديل الأخير بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020