يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى يهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تحظى بأهمية خاصة من قبل الدولة، والتى أقرها دستور 2014 فى مادته رقم (75)، حيث منح الحق للمواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وكفل لها شرعية الوجود، والعمل بحرية تامة فى إطار أحكام القانون والإسهام فى مختلف نشاطات القطاع الاقتصادى والاجتماعى والخدمى والتطوعي، حتى يتسنى لها المشاركة فى تنفيذ خطط الدولة، إذ أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكا أساسيا وفاعلا ومؤثرا فى عملية تطوير المجتمع.
وأضافت اللجنة تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية المستمرة والواضحة لدعم مؤسسات العمل الأهلى وتطويرها، صدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بالقانون رقم (149) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وقد أكدت المادة الثانية من مواد إصداره على وجوب توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى بما يتوافق وما تضمنه القانون من متطلبات واشتراطات ونصت على أنه:" على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها و تؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق.
وعرضت اللجنة فلسفة مشروع القانون وأهدافه فأشارت الى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهل صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۰۹) لسنة ۲۰۲۱ والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة ۲۰۲۱، وتم العمل بها اعتبارا من ۱۲ يناير سنة ۲۰۲۱، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة ۲۰۲۲.
وأوضح تقرير اللجنة أن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية) كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة نظامها الأساسى المعدلة مما جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى لذا قد جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وانتظم مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم (149) لسنة 2019 تنص على أنه : وللوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لمدة، أو لمدد لا تجاوز فى مجموعها سنة واحدة
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن امتداد أو استمرار العمل بأحكام تشريع معين يقتضى أن يكون قائما وقت صدور التشريع الجديد بامتداد نفاذ ذلك التشريع لمدة أخرى، إعمالا للقاعدة الأصولية:" أن الساقط لا يعود"، مشيرة الى أن القانون رقم (149) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه قد تضمن فى المادة الثانية منه حكما انتقاليا - مؤقتا- بشأن تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات والمنظمات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتى تم العمل بها اعتبارا من 13 يناير سنة ۲۰۲۱ أى أن مدة توفيق الأوضاع قد انتهت فعليا فى 11 يناير سنة ۲۰۲۲.
وقالت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون المعروض يتضمن إضافة حكم جديد - مفاده: مد مدة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة، موضحة أن هذا النص لا يصادفه محل؛ نظرا لانتهاء مدة توفيق الأوضاع على النحو المبين سلفا؛ وبالتالى من غير المستساغ بالمنطق القانونى والعقلى وضع نص يجيز مد مدة انتهت بالأساس وبناء عليه ارتأت اللجنة أنه من الأوفق لتحقيق الغاية المستهدفة من مشروع القانون أن يتم وضع قانون مؤقت لتوفيق الأوضاع مكون من مادة واحدة - بخلاف مادة النشر- عنوانه:" مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹"
كما ارتأت أن تكون صياغة المادة الأولى منه كالآتى:
على كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹، والتى لم توفق أوضاعها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص
بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء
ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه
وأشار تقرير اللجنة إلى أن ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى أيدوا التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون مؤكدين أنها تتفق مع المشروع الذى سبق اقتراحه من وزارة التضامن الاجتماعى لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون رقم (149) لسنة ۲۰۱۹، والذى يهدف الى تمكين الجمعيات التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها خلال المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة
الثانية من هذا القانون، من سرعة استكمال توفيق أوضاعها حتى تتمكن من القيام بدورها فى خدمة المجتمع
كما أوضح ممثل وزارة شئون المجالس النيابية أن التعديلات التى أجرتها اللجنة تعد أدق بعد انتهاء المهلة المحددة قانونا؛ لذا يجب استحداث قانون وقتی.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، مؤكدة توافقه مع الدستور والقانون وذلك بعد إدخال التعديلات والتى بموجبها يصبح اسم مشروع القانون مشروع قانون بشأن توفيق مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر نصها : على كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹، والتى لم توفق أوضاعها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء
ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه.