لم يغفل مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا الدور الرقابى المنوطة به الجهات الإدارية للتأكد من تنفيذ اشتراطات ومتطلبات ضمان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإلزمها بإعداد جهاز متخصص مؤهل ومدرب على ذلك يتولى مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة وأن يتم تزويد الجهاز بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.
ونصت المادة 227 من مشروع القانون الذى ينتظر مناقشته بمجلس النواب على أن تلتزم الجهة الإدارية بما يأتي:
1-تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، فى مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة
2-تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة
ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية، والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
3-تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته
ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومى والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التى يحددها هذا القرار
وتسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص ولا تسرى العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وجـاء مشروع قانون العمل ليعالج القصـور الـورد قـانون العمـل الحـالى الصـادر القـانون رقـم ( 12 ) لسنة 2003، و تطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية ويعالج مشروع القانون تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجزاءات الجنائيـة ، والذى أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضى أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، فى العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.