السبت، 23 نوفمبر 2024 04:07 ص

تعظيم موارد التأمينات الاجتماعية.. القانون يضع ضوابط لإدارة واستثمار أموال المعاشات.. واستثمار الأموال فى أذون وسندات الخزانة

تعظيم موارد التأمينات الاجتماعية.. القانون يضع ضوابط لإدارة واستثمار أموال المعاشات.. واستثمار الأموال فى أذون وسندات الخزانة مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأربعاء، 04 مايو 2022 06:00 م
كتب محمود حسين

حرص المشرع على إتاحة الاستثمار في أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات مستهدفا إيجاد وخلق آليات لتعظيم موارد صندوق التأمين الاجتماعي بما يعود بالنفع والإيجاب على أحوال أصحاب المعاشات والمؤمن عليه.

 
ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات
 
 
وفى هذا الصدد، جاء الفصل الثاني بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تحت عنوان (في استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات)، ونص فى المادة(14)، على أن ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.
 
 
ووفقا للقانون، تنص المادة(5)، على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
 
 
ونصت المادة(15)، على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.
 
 
وحدد القانون، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فيما يأتى:
 
1 - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
 
(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
 
 
 
(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
 
(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
 
 
(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
 
 
(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
 
 
(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
 
 
(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
 
 
 
2 - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
 
 
 
3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
 
 
 
4 - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
 
 
 
5 - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
 
 
 
6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
 
 
 
7 - الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
 
 
 
وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
 
ووفقا للمادة 18، "تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول".

 


print