لازالت الأزمة مستمرة بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، المتعلقة بتهديده لها بسلاحه الناري، خاصة بعد أن كشف المستشار جميل سعيد إن موكله "حسام حبيب" مقيم فى فيلا شيرين، وذلك بعد أسبوعين من طلاقها أواخر العام الماضي، وأنه ردها لعصمته شفويا بحضور 4 شهود منهم مديرة أعمالها، والشهود الأربعة هم سارة الطباخ ومنصور الأحمدى سائق شيرين إضافة إلى ياسمين رضا وسعيد إمام.
وفى وسط تلك الأزمة انكشفت أزمة أخرى وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "أشد خطورة" على المجتمع تتعلق باكتشاف انتهاء ترخيص المطرب حسام حبيب لسلاحه النارى، وأن "حسام" يتحرك بسلاحه وهو منتهى ترخيصه، الأمر الذي يضعنا أمام العديد من الأسئلة حول ترخيص السلاح وانتهائه وشروط سحب السلاح من حائزه المرخص له، وما هي مهلة سداد الرسوم المقررة لتجديد تراخيص الأسلحة والذخائر.
انتهاء ترخيص مسدس "حسام حبيب" بين التغريم وسحب الترخيص
من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى - إن مهلة سداد الرسوم المقررة لتجديد تراخيص الأسلحة والذخائر تنتهي 31 ديسمبر الجاري طبقاً لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والذي يحل اعتبارا من أول أكتوبر وحتى 31 ديسمبر من كل عام، حيث يتوجه حاملي السلاح المرخص – كل عام - إلى أقسام ومراكز الشرطة الصادر منها الترخيص قبل نهاية ديسمبر من كل عام، وفقاً للقانون وبحوزتهم الأسلحة المرخصة حتي يتم مطابقتها علي ملفات الترخيص وسداد الرسوم المقررة، واتخاذ إجراءات التجديد.
وبحسب "الجعفرى" في تصريحات لـ "برلماني": كافة أنواع تراخيص السلاح والذخائر قد تحدد لها هذا الميعاد – سالف البيان - طبقاً للقانون، عدا الفئات المعفاة الذين تصدر لهم شهادات إعفاء بإحراز وحيازة الأسلحة التي بحوزتهم، وهم ضباط القوات المسلحة، الشرطة، الهيئات القضائية، أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، الرماة الدوليين، مع الإحاطة أن الفئات المعفاة حائزي الأسلحة بغرض الصيد عليهم أيضاً التوجه لسداد الرسوم المقررة لأورنيك 57 صيد، ويصبح التراخيص ملغيا لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص تقديم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص طبقا للميعاد المقرر، حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ما هي الشروط الواجب توافرها في المرخص له؟
وترخيص السلاح هو ترخيص يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون، حيث تتمتع وزارة الداخلية بسلطة تقديرية واسعة بالترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية ولها الحق في رفض الترخيص أو قبوله أو تقصير مدته أو قصره على احراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما لها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام تحت إشراف القضاء – الكلام لـ"الجعفرى".
4 قواعد مستجدة فى منح الترخيص بالأسلحة
واستقرت المحكمة الإدارية العليا على 4 قواعد مستجدة فى لمنح الترخيص بالأسلحة يجب توافرها فى الطالب وأسرته وهي:
1- علي وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب ترخيص السلاح لأسرته القريبة كإخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم، بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً.
2- من غير المقبول اشتراط حسن السمعة، فيمن يتولي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه، فيمن يتقدم طالبا ترخيص حمل السلاح لتعلق الأمر بحماية أرواح المواطنين.
3- الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية فى الترخيص بإحراز الأسلحة النارية، وحقها في رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته لوقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.
4- العرف العام يوجب أن يحاط طالب ترخيص السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه وشخصيته وبيئته.
ماهي الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات الترخيص؟
1 - إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
2- عدد 2 صورة شخصية.
3- صحيفة الحالة الجنائية.
4- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح "باطنة + نظر".
5- بيان بمبررات الترخيص.
ما هي الفئات التي تستحق استخراج تراخيص السلاح ناري؟
1- أصحاب المهن الحرة.
2- أصحاب رؤوس الأموال.
3-أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.
4- الصحفيين.
5-المحامين.
هل هناك فئات معفية من الحصول علي ترخيص؟
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.
1- الوزراء الحاليون والسابقون.
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.
4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
6- موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.
7- أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون.
8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
9- من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.
ما هي عقوبة حيازة واحراز سلاحا منتهى الترخيص؟
نصت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على: "إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص وإذا انقضت مدة 6 أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه، وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة (مضافة بالقانون 26 لسنة 1978)".
هل تعتبر عقوبة حيازة واحراز سلاحا منتهى الترخيص في قانون العقوبات الحالي رادعة وتتوافق مع الجرم؟
لا - فالعقوبة المشار اليها بالماده 28 من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 غير رادعه فلابد من احترام سيادة القانون وتعديل تلك المادة لتصبح: ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وتكون عقوبتها الحبس وليست الغرامة.
ما هو مصير من يتخلف عن الموعد المحدد لتجديد ترخيص السلاح؟
من يتخلف عن الموعد المسموح به سيصدر قراراً بإلغاء الترخيص وسحب الأسلحة المُدرجة بالإضافة إلى العقوبة المالية الواردة بالقانون والتي تتزايد مع كل شهر عن المعاد المحدد، حيث أنه بحلول هذا التاريخ يعتبر الترخيص منتهي، وعليهم مراعاة ذلك طبقاً للقانون.
ما هو الحال بالنسبة لشركات الحراسة والأمن ونقل الأموال؟
نفس الميعاد يتحدد لشركات الأمن والحراسة ونقل الأموال حيث يتوجهون بكافة المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للرُخص بقطاع الأمن العام، لسداد الرسوم المقررة واتخاذ إجراءات التجديد للشركة والإخطار الفوري عن أي متغيرات أو مستجدات لاحقت بالترخيص الأصل،
وهل من حق المرخص له السلاح أن يتواجد به في جميع الأماكن؟
لابد من التنويه لكافة المرخصين بعدم حمل الأسلحة في الأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور، أو لعب الميسر أو الاجتماعات، أو الأفراح، أو أطلاق الأعيرة النارية داخل الكتلة السكنية، خشية إلغاء الترخيص الصادر لهم بموجب ارتكابهم تلك المخالفات، بالإضافة إلى تعريض حياة الأخرين للخطر من خلال الوقائع المرصودة يومياً بقيامهم بالتردد على الأفراح في الأماكن الشعبية، وإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بالعٌرس مما يترتب عليه وقوع وفيات وفى بعض الأحيان يُطلب من الشخص المرخص له السلاح عدم دخول بعض الأماكن الشرطية والعسكرية بالسلاح إلا بعد تسليمه.
يشار إلى أن عملية الترخيص تكون لكافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها "خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز"، بأغراضها المختلفة "الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش - الحراسة - الرماية – الزينة"، لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015، وقانون تصنيع الزى العسكرى رقم 57 لسنة 2014 وقانون العقوبات المادة 102 أ.