يعمل مجلس النواب المصري على قدم وساق لمناقشة مشروعات القوانين إما للموافقة عليها بشكل مبدئي أو نهائي أو رفضه تماما بعد الانتهاء من رحلة شاقه ومضنية للقانون في مجلس النواب من المشروع للإقرار أو الخروج للنور أو الرفض لأسباب أو حيثيات يتم تسجيلها في مضبطة المجلس لحظة بلحظة حيث أن هناك عدد من الإجراءات تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو نواب البرلمان بواقع عشر أعضاء المجلس، ويستوجب تحقيق عدد من الإجراءات قبل عرض مشروع القانون نهائيا بالجلسة العامة لمجلس النواب، وهي:
فى البداية – 1-يعرض رئيس مجلس النواب على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، 2-ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، 3-وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، 4-ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، 5-كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.
رحلة مشروع القانون من التقديم لـ"الإقرار أو الرفض"
وفى تلك الأثناء – 5-يتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس، و6-لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات، و7-يجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ 24 ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس، و8-تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
وإذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها 9-أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، و10-إذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد، و11-لكل لجنة أن تحيل بموافقة رئيس المجلس أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس.
3 جهات حددها المشرع لتقديم المشروع
لا ينتهى الأمر عند هذا الحد – 11-تعرض اللجنة المشروع في الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، و12-لا يجوز إجراء أي مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده، و13-يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، و13-يصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، 14-عرضها الرئيس على المجلس وله بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة، ويستوجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة، ويجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة، أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك، وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة، ويناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة، وإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.
20 مرحلة يمر بها مشروع القانون قبل الخروج للنور
ثم يتم استكمال هذه الإجراءات – 15-ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة تلو الأخرى بعد تلاوة كل منها، و16-يؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، 17-ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة، و18-بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، 19-ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها، ولا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها، ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وهنا يتم مواصلة تلك الإجراءات – 20-للمجلس الحق فى إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، بحيث يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس، ولا يجوز حال رفض مشروع قانون من المجلس، تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، وحددت المادة 122 من الدستور المصرى مصير مشروعات القوانين المرفوضة من قبل مجلس النواب، سواء كانت هذه القوانين مقدمة من الحكومة أو أعضاء مجلس النواب، موضحة أن مشروعات القوانين التى تلقى برفض السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب لا تقدم إلى مجلس النواب فى نفس دور الانعقاد الذى رفضت خلاله.
أبرز طريقين لتقديم مشروع القانون
وتنص المادة على: "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".
وفى الحقيقة - يوجد ربما غير طريقَين لوصول القوانين إلى مجلس النواب وتحديدًا إلى الأمانة العامة للمجلس، ومن ثمّ إحالته من قِبل رئيس المجلس إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس، كل في اختصاصه ومجال عمله لمناقشته، ومن ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس؛ لمناقشته وأخذ الرأي عليه، تحت مصطلح "مشروع قانون"، والطريقان اللذان لا ثالث لهما، يتمثلان في:
- الطريق الأول: هو الحكومة؛ حيث تقدم الحكومة من جانبها مشروع قانون يحكم علاقة بين الجهات وبعضها البعض أو بين المواطنين أو بين الجهات والمواطنين أو أية علاقة موجودة في المجتمع تخضع لقانون.
- الطريق الثاني: هو أعضاء مجلس النواب أنفسهم؛ حيث يقدم عُشر أعضاء المجلس مشروع قانون للأسباب السابقة أيضًا.
ومشروع القانون سواء من الحكومة أو الأعضاء قد يكون قانونًا جديدًا بدلًا من قانون قديم أو تعديل في مواد قانون قائم بالفعل، بينما قد يكون مشروع القانون مستحدثًا في قطاع ربما قد لا يكون له قانون من قبل؛ ولكنه يتسق مع الدستور، وفي جميع الأحوال، لا بد أن يكون مشروع القانون المقدم يتطابق مع الدستور ومواده، وتناقش اللجان النوعية للمجلس مشروعات القوانين التي تحال إليها خلال اجتماعات برئاسة رئيس اللجنة والوكيلين وأمين سرها، وأعضاء اللجنة كلجنة رئيسية، وقد يكون معها مكاتب لجان أخرى، وكذلك يحضر أي من أعضاء المجلس بشكل عام، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات صاحبة الشأن سواء مقدمة مشروع القانون أو ذات طرف فيه، وقد يحضر الوزراء أنفسهم وخبراء كذلك.
وتتم كتابة تقرير عقب انتهاء اللجنة المعنية بمشروع القانون بما تم من مناقشة، ووضع الأهداف وفلسفة القانون مع المذكرة الإيضاحية، ويتم عرض ذلك بالجلسة العامة للمجلس.
"التصويت" على مناقشة مشروع القانون
وخلال عرض مشروع القانون بالجلسة العامة يتم في البداية عرض تقرير اللجنة من مقرر اللجنة؛ وهو في الغالب إما يكون رئيس اللجنة أو أحد الوكيلَين أو أمين سرها أو أحد أعضائها – وفى تلك الأثناء يتم الاستماع - عقب الانتهاء من العرض، إلى آراء النواب الذين يتقدمون للحديث عن مضمون مشروع القانون بعد أن يتم طرحه عليهم على التابلت الخاص بكل نائب من النواب عبر الأمانة العامة للمجلس، والتي بدورها أيضًا تقوم بتلقي رغبات النواب، إما في الحديث خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وإما رغبات التعديل خلال مناقشة مواد مشروع القانون مادة تلو الأخرى.
ويتم الاستماع إلى كل الكلمات والمداخلات في بداية الأمر؛ لأخذ الرأي "التصويت" على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وعقب موافقة المجلس بالأغلبية على ذلك تتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة مع السماح لمن يرغب من النواب في تقديم تعديلات على أية مادة من المواد وأخذ الرأي عليها وحال تصويت الأغلبية على مقترح أي نائب أو مقترح من الحكومة تتم الموافقة عليه، وفي حال رفض المقترحات يتم التصويت على المادة كما جاءت في تقرير اللجنة عقب قراءتها كاملة، وفي حال تصويت الأغلبية تتم الموافقة عليها.
وبعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، يتم التصويت عليه في مجموعه؛ أي على مجموع مواد مشروع القانون وحال الموافقة بالأغلبية تتم الموافقة على مشروع القانون، وهناك مشروعات قوانين تم عرضها على مجلس الدولة؛ لضبط الصياغة قبل المناقشة، فيتم التصويت مع العلم أن هناك مشروعات قوانين تحتاج إلى التصويت وقوفًا؛ أي أن التصويت يكون عبر وقوف النواب، فتتم الموافقة عليها نهائيًّا، وهناك قوانين يتم عرضها عقب الموافقة في المجموع على مجلس الدولة، ويتم إرجاء الموافقة النهائية عليها لحين عودتها مرة أخرى إلى المجلس.
يُشار إلى أنه عقب عودة مجلس الشيوخ، فإن هناك بعض مشروعات قوانين تتم إحالتها إليه لمناقشتها وإعداد تقرير بها والعودة مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشتها، ومن ثم الموافقة عليها نهائيًّا، ويستمر مصطلح مشروع القانون إلى أن تتم إحالته من مجلس النواب عقب الموافقة النهائية عليه إلى رئيس الجمهورية والذي بدوره يقوم بإصدار قرار به يُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح بعدها فورًا قانون وليس مشروع قانون، ويحكم الفرع الثاني "مشروعات القوانين" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذه الأداة البرلمانية؛ وهي التشريع.
أولًا: إحالة مشروعات القوانين
المادة 158 وتنص على "يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها حسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً، ويتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستورُ أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس، وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أية مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها.
ثانيًا: اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين
مادة 159: لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو في ما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.
مادة 160: تُخطَر اللجنةُ بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.
مادة 161: إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
مادة 162: لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلاتٍ باللجنة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
مادة 163: يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قُدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها، ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
ثالثًا: مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس:
مادة 164: يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقًا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيًا مخالفًا لرأي أغلبية اللجنة. ويجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك. وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
مادة 165: يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
مادة 166: تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضًا للمشروع.
مادة 167: ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع فى مجموعة.
مادة 168: بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.
مادة 169: لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 170: إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
مادة 171: كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
يتساءل ملايين المواطنين منذ الأمس عن الموعد النهائي لتطبيق تعديلات أحكام قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي جرى الموافقة عليه نهائيا منذ أمس، حيث ينتظر التصديق عليه من رئاسة الجمهورية.
الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى
وأما عن موعد تطبيق القانون بعد الموافقة عليه
وأما عن موعد تطبيق القانون بعد الموافقة عليه – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى – أن هناك مراحل متعاقبة لإصدار القوانين، تتمثل المراحل الأولى لتشكيل القانون تتم من خلال اقتراح من أحد أعضاء مجلس النواب أو من الحكومة التي تقوم بإعداد نصوص القانون وترسلها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته واعادة صياغته مرة أخرى كي يتفق مع الدستور المصري ومع الأحكام المستقرة بالدستورية أو الادارية العليا، ثم تم إرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته في ضوء الملاحظات التي اتمها مجلس التشريع، ويتم الموافقة عليه ويتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ثم نشره بالجريدة الرسمية، ويصبح نافذا وصالح للعمل به من اليوم التالي لنشره، إلا إذا تم استثناء التطبيق بموعد معين مثلما حدث في قانون تعاطى المخدرات بالنسبة للموظفين الذى منح فرصة لمدة 6 أشهر لتطبيقه.
مرحلة اللائحة التنفيذية
وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"برلمانى" - اللوائح التنفيذية للقانون ما هي إلا قرارات وزارية حالها في ذلك حال القرارات الأخرى التي يقصد بها إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفق القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون، وذلك لإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني بغية تحقيق المصلحة العامة، والتي تصدر على سبيل المثال بنقل موظف ما، فهي تقبل الطعن أمام القضاء الإداري بدعوى مراجعة القرارات الإدارية النهائية، إلا أنها تختلف عن القرارات الفردية بأنها تأتي بقواعد عامة مجردة تتشابه في ذلك مع القانون، فتخرج في إطارها الشكلي أو المادي بصورة القانون، فتتشابه معه وتلتبس على الأذهان.
ووفقا للخبير القانوني: القانون يمر بمراحل كثيرة وصعبة لإصداره وقد يأخذ فترة طويلة حتى يصدر، أما اللائحة فهي أكثر مرونة من ذلك، ولا تتطلب هذا الجهد الكبير، فلب المسألة هي مراحل الإصدار وتعقيداتها المتعددة، فيترك القانون المسائل التفصيلية التي لا تتسم بالديمومة والثبات ومسألة تنظيمها وإصدارها للائحة التنفيذية، إذ يكون من السهولة بمكان أن يتم تعديلها في أي لحظة تقتضي الضرورة، وتكون أسرع في الإصدار وأسهل للعمل، واللائحة تأتي كذلك على تفصيلات تبين فيها آلية التطبيق السليم وما يندرج من حالات ضمن القاعدة القانونية التي يأتي بها القانون، سواء ً بتعديد هذه الحالات أو وضع الشروط التي تحدد صفة هذه الحالات.
ويضيف "البوادى": وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ليست كلها على حد سواء فبعض القوانين تصدر لوائحها بسرعة كبيرة والبعض الآخر يأخذ فترة زمنية يراها البعض بأنها طويلة، وهذا الأمر مرده إلى نوع القانون والشأن الذي ينظمه، فننظر لكل قانون على حدة ولا يقاس عليه في ميعاد صدور لائحته التنفيذية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فالجهات الإدارية بصفتها القائمة على المصلحة العامة هي التي تحدد مدى ملاءمة إصدار اللائحة التنفيذية في ذلك الوقت بما لها من سلطة منحها لها المشرع، وهذا كله يخضع لدراسات مستفيضة تطول في بعض الحالات وتقصر في البعض الآخر.