أصدرت الدائرة الرابعة – بالمحكمة الإدارية العليا – حكما فريدا من نوعه يهم ملايين المستخدمين من رواد "السوشيال ميديا" رسخت فيه لـ 4 مبادئ قضائية بشأن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قالت فيه: "1-لا يجوز توقيع العقاب على من أساء أو نشر أو ارتكب جريمة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا توافرت شروط خمس
2-أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي وبغير توافر هذا الدليل فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة.
3-أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية التي تؤكد مدى ملكيته المخالف للحساب من عدمه والا كان التحقيق باطلا.
4-أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر بالمخالفة لضمانات التحقيق ـ مستنداً لغير تحقيق أو استناداً لتحقيق ناقص يضحى غير مشروع لأن التحقيق لا يكون مستكملاً أركانه إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 96845 لسنة 64 قضائية عليا – لصالح المحامى بالنقض والإدارية العليا يحيى جاد الرب سعد، برئاسة المستشار عادل سيد عبد الرحيم، وعضوية المستشارين الدكتور محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطا الله، وشعبان عبد العزيز، ونادى محمد، وأمانة سر سيد أبو كيله.
الإدارية العليا" ترسى 4 مبادئ قضائية بشأن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي، كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو.. أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة بالمادة (10) من ذات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبغير توافر هذا الدليل الرقمي فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة.
وبحسب "المحكمة": كما أن المشرع جعل الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط عينتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وذكرت آنفاً، كما أن القاعدة العامة في شرعية الجزاء الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا.. أو تم توقيعه بواسطة مجلس تأديب مختص أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية، أن التحقيق وهو وسيلة استبانة الحقيقة فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر بالمخالفة لضمانات التحقيق ـ مستنداً لغير تحقيق أو استناداً لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان ـ يضحى غير مشروع.
5 شروط لتوقيع جزاء أو عقاب على من أساء أو نشر
ووفقا لـ"المحكمة": لأن التحقيق لا يكون مستكملاً أركانه من حيث محله وغايته، إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها، بحيث لابد وأن تحدد عناصر الواقعة بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت وتحقيق أوجه دفاع المتهم ، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة، والتي تدور وجوداً وعدماً حول توافر أدلة وقوعها ونسبتها للعامل المحال، فإن قرار الجزاء الذي يستند لهذا التحقيق يكون معيباً فاسداً لا يصلح البناء عليه، لافتقاده لضمانة تحقيق أوجه دفاع المتهم ودفوعه وسماع شهود إثبات ونفي الواقعة.
واستطردت المحكمة قائلة: ولما كان الثابت بالأوراق أن سبب قرار الجزاء الموقع على أنه أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على "الفيسبوك" ... من إساءة إلى قيادات مصلحة.....، وقد أنكر الطاعن صلته بهذه الصفحة ودفع اتهامه بأن طلب في التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة، لأنها لا تخصه وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية التي تؤكد مدى ملكيته لحساب الصفحة من عدمه رغم طلبه ذلك في التحقيقات وانكاره ذلك الاتهام.
وعدم الالتزام بالضمانات يصبح التجريم "غير مشروع"
وتضيف "المحكمة": قد جانب التحقيق الذي أجرى مع الطاعن الصواب بإغفاله تناول أوجه دفاع الطاعن في وجود الدليل الرقمي الذي يفيد ملكية الصفحة التي تناولت مخالفات الإساءة والتشهير والتجريح لقيادات مصلحة الضرائب، مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوه من الدليل الرقمي على ما نشر بـ"الفيسبوك" دون تمحيص لدفاعه الجوهري وصولاً للحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهتها وهو ما خلا التحقيق من بحثه والتيقن منه، مما يصم التحقيق بإهدار ضمانات جوهرية للطاعن بعدم تحقيق أوجه دفاعه حتى تنجلي وقائع المخالفة ويصمها بالعوار ويقوض أساسها وما ترتب عليها من الجزاء الطعين بناءً على تلك التحقيقات المبتسرة المعيبة، مما يكون معه القرار الطعين صدر مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة، ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان قرار الجزاء المطعون عليه كأثر مترتب على ذلك العوار، ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.