أصدر المحامى العام الأول لشئون الأسرة – نيابة غرب طنطا – قرار بضم حضانة الصغير لـ"العمة"، وذلك بعد إثبات أن الزوج متزوجة عرفيا ما نتج عنه إسقاط الحضانة، وكذا عن الجدة لأم لصدور أحكام قضائية ضدها.
تتحصل وقائع القرار الصادر لصالح المحامى محمد يسرى أباظة – على ما يبين من سائر الأوراق – فيما قرره الشاكى الأول بمحضر الشرطة المؤرخ 18 سبتمبر 2021 من قيام المشكوه الأولى مطلقته – بالزواج بأجنبى عن الصغيرة "فريدة" نجلته والتي بيدها وفى حضانتها، الأمر الذى أضحت معه المشكوه الأولى غير صالحة لحضانة الصغيرة، وطلب اتخاذ اللازم قانونا، وقدم سندا له صور ضوئية من إشهاد طلاقه من المشكوه الأولى في 25 نوفمبر 2016، وقيد ميلاد الصغيرة "فريدة" بتاريخ 23 يونيو 2013، ووثيقة التصادق على زواج المشكوه الأولى من أجنبى عن الصغير يدعى "م. ص"، ثابت بها أن الزواج تم عرفيا بتاريخ 10 يناير 2020، وتم التصادق عليه في 10 يوليو 2021.
نزاع بين الأب وطليقته بسبب حضانة الصغير
وفى تلك الأثناء – باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال الشاكى الأول شهد بمضمون ما جاء بمحضر الشرطة المنوه عنه، وأضاف قائلا: بأن المشكوه الثانية – الجدة لأم – غير صالحة لتولى مهمام حضانة الصغيرة لكونها طاعنه في السن ولا تستطيع خدمة نفسها، أما عن الجدة لأب فمتوفيه، وأما عن خالات الصغيرة فجميعهن متزوجات من أجانب عن الصغيرة ولهن أنجال ذكور، وطلب تسليم الصغيرة لعمتها الشاكية الثانية لكونها التالية لهن في ترتيب الحاضنات، ولا يوجد لديها مانع من موانع الحضانة فزوجها متوفى وتعيش بمفردها.
وبسؤال الشاكية الثانية – عمة القاصرة – قررت بذات مضمون ما أدلى به الشاكى الأول، وطلبت تسليم الصغيرة لها، وبسؤال "جمال. أ"، رجل الإدارة، قرر بصحة ما قرره الشاكى الأول بشأن زواج والدة الصغيرة المشكوه الأولى من أجنبى عنها، وأضاف بصلاحية الشاكية الثانية لتولى مهام حضانة الصغيرة، ونفى علمه بمدى صلاحية المشكوه الثانية، لكونها ليست من ذات البلد محل اختصاصه، وإذ أرفقت تحريات المباحث والتي أفادت بأن المشكوتين والصغيرة يقمن بالإسكندرية بجهة غير معلومة، وأن المقيم حاليا بالعين الخاصة بهن في كفر الزيات هي شقيقة المشكوه الأولى، وأضافت التحريات بأن المشكوه الثانية الجدة لأم مطلوبة لدى وحدة تنفيذ الأحكام لاتهامها في عدد 8 محاضر ما بين تبديد ومباني وتعريض طفل للخطر.
الأب يثبت للمحكمة زواج الأم عرفيا وصدور احكام ضد الجدة لأم
النيابة في حيثيات قرار الضم قالت إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه: "يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر، بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير".
وبحسب "حيثيات القرار": وعلى ذلك فإن القرار الصادر من النيابة بشأن تسليم الصغار لا يعدو أن يكون قرارا وقتيا تفرض حالة الضرورة والاستعجال إصداره من ظاهر الأوراق، مرهون بقاءه بصدور حكم حاسم للنزاع من محكمة الموضوع صاحبة الاختصاص الأصيل، ونص هذه المادة قد استحدث وضعا للنيابة العامة لم يكن لها من قبل وذلك مواجهة من المشرع الوضعى لمواكبة ما أفرزه الواقع العملى من كثرة تعدد الحالات الحاصلة بسلب الأم حضانتها لصغيرها والذى ما زال في سن حضانة النساء قانونا وصيرورة هذا الضرر محدقا بالصغير لو كان في سن الرضاعة، وعدم مواكبة هذه الضرورة الملحةبسبب من لدد الخصومة بين طرفيه فجاء هذا النص ليعين من يرجح الحكم لها بحضانة الصغير من النساء على تسليم هذا الصغير ممن نزعه من يدها عنوة، وذلك على وجه الاستعجال والنفاذ الفوري.
النيابة تأمر بضم حضانة الصغير لـ"العمة" لوفاة الجدة لأب
ووفقا لـ"حيثيات القرار": لما كانت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 تنص على أن: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخبر القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.... ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجبهتين على الترتيب التالى: "الأم، فأم الأم وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات....الخ".
لما كان ما تقدم – وكان البين من أوراق التداعى أن الصغيرة "فريدة" ما زالت في سن حضانة النساء، وإذ ثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة في 10 أغسطس 2021 أن المشكوه الأولى تزوجت عرفيا من أجنبى عن الصغيرة يدعى "م. ص" بتاريخ 10 أكتوبر 10 2020 وهو ما تضحى معه المشكوه الأولى – أم الصغيرة – وقد فقدت شرطا من شروط الحضانة الخاصة بها، فقد اسقطت الحضانة عنها لزواجها من أجنبى، وأما عن المشكوه الثانية – الجدة لأم – فلما كانت النيابة العامة وهى تتلمس البين من ظاهر الأوراق لبيان مدى صلاحيتها لتولى حضانة الصغيرة، قد وقفت مع ما أوردته تحريات المباحث من سبق اتهامها في عدد 8 محاضر منها ما يقدح في مدى صلاحيتها لاتهامها في محضر تعريض طفل للخطر، وهو ما تتشكك معه النيابة العامة في مدى صلاحيتها لتولى الحضانة.
وإذ كان البين من الأوراق أن جميع التاليات للجدة لأم غير ذي صلاحية لتولى الحضانة لوفاة الجدة لأب، وزواج خالات الصغيرة من أجانب عنها، فلا يتبقى سوى ما رامت إليه الشاكية الثانية – عمة الصغيرة – بطلبها تسليم الصغيرة، لكونها تعيش بمفردها عقب وفاة زوجها، وهو ما تبينته النيابة العامة أخذا من أقوال رجل الإرادة سالف البيان، وإلى أيدت أقوال الشاكى الأول، وهو ما ترى معه النيابة العامة أن المشكوه الثانية – العمة – هي من تتحقق مصلحة الصغيرة في بقائها معها، دون أن يعد ذلك القرار الوقتى من قبيل دعوى محاسبة أو يستهدف معاقبة أحد مهما اختلفت الأنظار إليه.
تطورات جديدة فى قانون الأحوال الشخصية
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
أعضاء اللجنة والبريد الالكترونى للتواصل
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة، وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
المحامى محمد يسرى أباظة - مقيم الطلب