يختتم مجلس النواب دور الانعقاد الثانى له من الفصل التشريعى الثانى خلال جلساته الاسبوع القادم والتى تشهد مناقشة ثلاثة تشريعات لدعم حقوق ذوى الإعاقة، نشاط التمويل الاستهلاكى وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين والشركات وتشجيع الاستثمار وتقليل حالات التعثر يسبب المتأخرات الضريبية.
حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عـن مشروعى قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعـاء عريبـى وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقا لمشروع القانون تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون فى المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وتضمن فى المادة (2) أيضاً استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والقانون المرافق له، وفى أى قانون آخر.
وتضمنت استبدال عبارة يتبع رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة بنص المادة ٢من القانون المرافق بحيث يصبح نص المادة ينشا صندوق قادرون باختلاف تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبرى ويجوز اه إنشاء فروع بالمحافظات.
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 3 مكرر تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، اتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
كما تضمنت المادة 11 إضافة اختصاصات للصندوق تشمل المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة و المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى وتشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
وأيضا من ضمن الاختصاصات المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والمساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
التمويل الاستهلاكى
ويناقش المجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون لتذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقاً للقانون عند مزاولتها لأنشطتها، وتنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق فى الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة فى هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة فى القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وجاء مشروع القانون متضمنا إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، ۲۸ مكرراً، ۲۸ مکرراً 1) إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وعرف مشروع القانون الكفالة بأجر بأنه عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزامات عميل التمويل الاستهلاكى بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكى أو لمقدم التمويل الاستهلاكى بأن يفي لهذا الالتزام إذا لم يفئ العميل نفسه وذلك نظير أجر.
وتضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مع استثناء كل من البنوك وشركات ضمان الائتمان من القيد فى سجل الكفالة بأجر؛ وذلك لأنها تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها من البنك المركزى بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
وعاقبت المادة (٢٨ مكررا) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون واستثنت من الأحكام المشار إليها فى هذه المادة الجرائم المبينة فى المادة (32) من القانون القائم.
كما أجازت لشركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
و تضمنت المادة (28 مكرراً ۱) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويناقش أيضا فى جلسة الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشـروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عـن مقابـل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هـالـة أبـو السـعد و(60) نائبا (أكثر من عشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قوانين ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة وذلك بالنسبة إلى أى دين ضريبى أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022. كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتى فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتخفيف الأعباء التى يتحملها الممولون وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذى اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم فى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
كما أنه يأتى انطلاقا من حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذى نتج عن الالتزامات المالية وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
وجاء مشروع القانون متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر
حيث قضت "المادة الأولى" منه بالتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة ١٩٨١، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ١٩٩١، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15/7/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو ٢٠٢٢، على أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة (50 %) الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقضت" المادة الثانية: منه: بأن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة ٢٠١6 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى ١٤ لسنة ٢٠١٨، و١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والمجدد العمل به بالقانونين رقمى 16 سنة ٢٠٢٠، و١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۲.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتی ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يعد خطوة إيجابية انتظرها الممولون والمكلفون والمستثمرون ومجتمع الأعمال منذ فترة، وهو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة، بما يساعد على استمرار الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، كما يتسق أيضاً مع التكليفات الرئاسية بالسعى الجاد نحو تســـــــريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم، بما يحفظ حق الدولة، ويسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى جذب المزيد من الاســـــتثمارات، وبالأخص فى هذه الفترة التى تمر بها البلاد وتأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
ولفتت اللجنة إلى أنها رأت الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة على الرغم من عدم حضور ممثلى وزارة المالية اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكانت اللجنة فى حاجة ماسة إلى الإجابة عن بعض الأمور الفنية الدقيقة المنصوص عليها فى مواد مشروع القانون، لذا فقد تركت اللجنة الحرية للأعضاء لتقديم مقترحاتهم بالتعديل خلال مناقشات الجلسة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن فى مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من القانون رقم 196 لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك.
وأوصت اللجنة بضرورة النص على ما يفيد التحصين بألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية وذلك إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع القانون.