الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:54 م

بعد الحجز على ممتلكاته وأمواله.. 4 سيناريوهات قانونية لخروج عبدالله السعيد من أزمته.. أبرزها إقامة دعوى لرفع الحجز وبطلان أمر التنفيذ أمام القضاء المصرى.. وإبلاغ المحكمة الرياضية بتنفيذ حكم ابتدائى وليس نهائى

بعد الحجز على ممتلكاته وأمواله.. 4 سيناريوهات قانونية لخروج عبدالله السعيد من أزمته.. أبرزها إقامة دعوى لرفع الحجز وبطلان أمر التنفيذ أمام القضاء المصرى.. وإبلاغ المحكمة الرياضية بتنفيذ حكم ابتدائى وليس نهائى اللاعب عبد الله السعيد
الثلاثاء، 05 يوليو 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

ما زالت ردود الأفعال مستمرة حول حجز النادي الأهلي على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب، بناءً على الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تم اليوم الحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، والنادي الأهلي السابق، فقد بدأ – المارد الأحمر - في إجراءات حجز تحفظي على ممتلكات عبدالله السعيد في البنوك، ويمتد الحجز لأصول ثابتة أو منقولة مثل عقارات أو أموال أو أياً كان، وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

إلا أن هناك العديد من السيناريوهات القانونية المقترحة لمواجهة مثل هذا الإجراء المتمثل في حجز النادي الأهلي على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد، من ضمنها القيام برفع دعوى لرفع الحجز وبطلان أمر التنفيذ أمام القضاء المصري، وعدم الدستورية لمواد اللائحة في اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم، أما بالنسبة لخارج مصر، فيكون الإجراء إبلاغ المحكمة الرياضية الدولية، بالإجراء الذي تم ضد اللاعب عبد الله السعيد، حيث إن هذا الحجز لا يتم إلا إذا كان هناك حكم نهائي، ولكن الحكم الذي صدر من مركز التسوية والتحكيم ليس نهائياً، والمحكمة الرياضية هي المختصة بنظر الدعوى.   

 

عبدالله-السعيد2

 

4 سيناريوهات قانونية لخروج عبدالله السعيد من أزمته

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالسيناريوهات القانونية المرتقبة في أزمة اللاعب عبد السعيد حول حجز النادي الأهلي على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب، بناءً على الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4 ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وذلك وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.  

 

في البداية - المحكمة الرياضية الدولية، خاطبت النادي الأهلي، منذ أيام للاستفسار عن حقيقة الحجز على أرصدة اللاعب بقرار صادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ومنحت النادي أحقية الرد حتى أمس الإثنين الموافق 4 يوليو، وبناء على رد الأهلي ستخاطب المحكمة الرياضة الدولية، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإيقاف الأهلي بسبب اللجوء للمحاكم المدنية أثناء نظر دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية – وفقا لـ"البوادى".

 

ووو

 

ماذا يعنى حجز النادى الأهلى على أموال وممتلكات عبد الله السعيد؟

عملية حجز ما للمدين لدى الغير هو الإجراء الذي يصل عن طريقه الدائن إلى منع الغير من الوفاء للمدين بالمبالغ التي تكون في ذمته له، ومن تسليم المدين أمواله المنقولة التي تكون في حيازة ذلك الغير كل هذا تمهيداً لحصول الدائن على حقه من تلك المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات، وإذا كان من أثار الحجز منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه، فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز لديه بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن اعساره مستقبلا – الكلام لـ"البوادى".

ووفقا لنص قانون المرافعات فإن على النادي الأهلي حتى تتم إجراءات حجز أموال اللاعب عبد الله السعيد لدى البنوك أن يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين وبموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

6- إذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.  
 

189771Image1-1180x677_d

 

كل ما تريد معرفته عن الحجز 

ويضيف الخبير القانوني: يجب إبلاغ الحجز خلال الأيام الـ8 التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز، وإذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة، ويجب على البنك المحجوز لديه بعد 15 يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز، وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي ومع مراعاة الإجراءات، وللبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم، مما في ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي. 



أما إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز، فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.  

 

0..0.0.0.0.

  أوجد المشرع للمدين المحجوز عليه عدة سبل في حجز ما للمدين لدى الغير، وهى تتلخص فيما يلى:

 

1- التظلم:

يجوز للمدين المحجوز عليه، إذا كان الحجز واقعاً بأمر من القاضي أن يتظلم من هذا الأمر، أمام القاضي الآمر، أو أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي. وليس هذا التظلم ميعاد.

 

والحكم الصادر في التظلم يكون قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف اما من المدين المحجوز عليه إذا صدر بتأييد الحكم الصادر من القاضي، وأما من الدائن الحاجز إذا صدر الحكم بإلغاء أمر القاضي، ولا تجوز المعارضة فيه.

 

ولكن هل يؤثر رفع دعوى صحة الحجز في هذه الحالة على حق المدين (المحجوز عليه) في التظلم من الأمر الصادر بإيقاع الحجز؟ قد يقال: ما دام للمدين الحق في المدافعة عند نظر دعوى صحة الحجز، فإنه لا محل لأن يرفع تظلماً عن أمر القاضي. ولكن يرد على ذلك: بأن الدائن هو الذي يرفع دعوى صحة الحجز وقد يحدد لها جلسة بعيدة ويكون من مصلحة المدين المبادرة بالتظلم.

 

كما أن رفع دعوى صحة الحجز محتم في جميع الحالات التي يكون الحجز فيها بأمر القاضي. فلو قلنا أن رفع دعوى صحة الحجز مانع من التظلم فكأننا عطلنا طريقاً للطعن قرره المشرع ولم يرد نص بإلغائه.

 

والحكم في التظلم بقبوله والغاء أمر الحجز لا يؤدى إلى سقوط دعوى صحة الحجز بل تظل قائمة بالنسبة للطلب الموضوعي فيها وهو إلزام المدين المحجوز عليه بدين الحاجز، ويجوز للحاجز توقيع حجز جديد وطلب الحكم بصحته. 

 

أما الحكم برفض التظلم فلا يمنع المحكمة التي تنظر دعوى صحة الحجز من القضاء برفض طلب صحة الحجز إذا ما تبينت انه لم يكن في محله. وذلك لأن الحكم في التظلم هو حكم وقتي لا يقيد محكمة الموضوع.

 

2- المدافعة في دعوى صحة الحجز:

 

ويجوز للمحجوز عليه أن ينتظر حتى تنظر دعوى صحة الحجز ويبدى ما لديه من اعتراضات على الحجوز وله تعجيل هذه الدعوى إذا حدد لها الحاجز ميعاداً بعيداً، ومن حق المحجوز عليه أيضاً أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر دعوى صحة الحجز، أن تقرر مبدئياً بإلغاء أمر القاضي بالحجز – ويعتبر ذلك مرفوعاً منه على سبيل التبع للدعوى الأصلية ويجوز له ابداؤه شفوياً في الجلسة أثناء المرافعة.

 

3- دعوى بطلان الحجز:

 

ويجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى أصلية ببطلان الحجز وتسمى هذه الدعوى (دعوى رفع الحجز). وهذه الدعوى ترفع أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه المحجوز عليه. والغريب في هذه الدعوى أنها ترفع أمام محكمة المحجوز عليه مع انه هو المدعى فيها – وهذا استثناء من قواعد الاختصاص المحلى لأنه يجعل الاختصاص لمحكمة المدعى لا لمحكمة المدعى عليه.

 

ولكن رفع هذه الدعوى أمام محكمة رافعها “المحجوز عليه” ليس حتمياً بل هو جوازي. ولذلك يجوز أن يرفعها على الحاجز أما المحكمة التي يتبعها ذلك الحاجز. أي أمام قاضى التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن الحاجز.

 

والخصوم في هذه الدعوى هم المحجوز عليه “رافع الدعوى” والحاجز “المدعى عليه فيها”. أما المحجوز لديه فيجوز اختصامه أو عدم اختصامه فيها، وهي لا تعتبر حجة عليه الا إذا أبلغت إليه. فكان المشرع لا يعتبر المحجوز لديه خصماً وانما هو مجرد مستمع تبلغ إليه الدعوى لا توجه غليه فيها طلبات.

 

ويترتب على رفع هذه الدعوى: أنه لا يجوز الأداء من المحجوز لديه إلا بعد الفصل فيها أي أنه لا يجوز للمحجوز لديه أن يؤدى ما للمدين عنده إلى الحاجز، وشرط ذلك كما قدمنا أن يكون قد اختصم فيها – أو أبلغت إليه على حد تعبير القانون، وترفع هذه الدعوى إلى قاضى التنفيذ أيا كانت قيمتها، ولكن الحكم الصادر فيها يستأنف اما إلى المحكمة الابتدائية واما إلى محكمة الاستئناف حسب قيمتها ما لم تكن داخلة في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

 

4- دعوى عدم الاعتداد بالحجز:

 

كما يجوز للمحجوز عليه أن يلجأ إلى قاضى التنفيذ باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة ليحكم في مواجهة الحاجز بالإذن (للمحجوز عليه) في قبض دينه م المحجوز لديه، رغم الحجز وذلك في الأحوال الآتية: المنصوص على ثلاث منها في المادة 351 مرافعات وهى:

أ-إذا كان الحجز قد وقع بغير سند تنفيذي أو أمر من القاضي.

ب-إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد أي في ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه لأن الحجز عندئذ يعتبر كأن لم يكمن (أو) إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد لأن ذلك يؤدى أيضاً إلى اعتبار الحجز كأن لم يكن.

ج-إذا كان قد حصل الايداع – أي إذا أودع في خزينة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار به أو الحكم بثبوته، لأن هذا الايداع يؤدى إلى زوال قيد الحجز عن المحجوز لديه. 

 

ويقرر الفقه أنه يجوز رفع هذه الدعوى في غير تلك الحالات الثلاث مادام وجه البطلان في الحجز ظاهراً. لأن هذه الحالات لم ترد على سبيل الحصر.

 

ومن أمثلة ذلك أن يكون الحجز قد وقع بأمر القاضي وحصل التظلم بقبوله والغاء الأمر. أو أن يكون الحجز قد وقع على مبلغ لا يجوز حجزه "كما لو وقع على مرتب موظف وفاء لدين عادى".

 

على أن يراعى أن قاضى التنفيذ هنا لا يقضى ببطلان الحجز أو الغائه لأن في ذلك مساساً بموضوع التنفيذ، وإنما يحكم بعدم الاعتداد بالحجز أي يأذن للمحجوز عليه مؤقتاً باستلام ما له لدى المحجوز لديه سواء كان مبلغاً من النقود أو منقولات، وهو لا يحكم بذلك إذا كان الحجز مستوفياً في الظاهر لشروطه الشكلية لأن النزاع في أمر الدين المحجوز من أجله أو في سند التنفيذ يمس الموضوع، وإنما يقضى بذلك في حالات البطلان الظاهر الذي لا شك فيه، ويعتبر حكمه هنا صادراً في مسألة مستعجلة أي أنه يحكم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بحكم لا يمس أصل الحق. ولذلك فإن قيام دعوى صحة الحجز لا يحول دون رفع هذه الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز.

 

دعوى صحة الحجز:

 

لا تكتمل إجراءات حجز المدين – في بعض الصور – إلا برفع دعوى تسمى “دعوى صحة الحجز” في خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز. وإذا لم ترفع هذه الدعوى – في تلك الحالات – أو رفعت بعد الميعاد – كان الجزاء على ذلك هو اعتبار الحجز كأن لم يكن.

وهذه الدعوى تعتبر من المكملات الضرورية لحجز ما للمدين في بعض الحالات على ما قلنا، فما هى هذه الحالات؟

يجيب الشراح على ذلك بأن دعوى صحة الحجز هى الدعوى التي يجب أن يرفعها الحاجز كلما كان الحجز موقعاً بأمر من القاضي: أي عندما يكون الحاجز غير مزود بحكم أو بأي سند تنفيذي آخر – فيضطر إلى استئذان القاضي في توقيع الحجز – أو عندما يكون دين الحاجز غير معين المقدار فيضطر إلى الالتجاء للقاضي لتعيين مقداره (بصفة مؤقتة) حتى يتسنى له الحجز بمقتضاه.

ففي هاتين الحالتين ينبغي أن يقوم الحاجز برفع دعوى صحة الحجز في الميعاد المحدد لها – بمعنى أن إجراءات الحجز هنا تتكون أو تتركب من أربع خطوات:

 

- استصدار أمر من القاضي الوقتي.

- إعلان الحجز إلى المحجوز لديه.

- إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه.

- رفع دعوى صحة الحجز.

 

- يوجب أن تتم الخطوتان الأخيرتان (الثالثة والرابعة) خلال (۸) أيام من تاريخ إيقاع الحجز – أي من تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه.

ويلاحظ أن الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الحجز لا من تاريخ صدور الأمر: لأن أمر القاضي الوقتي الذى يأذن فيه بالحجز أو يقدر فيه الدين لا يعدو أن يكون أمراً على عريضة – فيجب أن يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

 

ويتم تنفيذه بإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه. ثم تلى ذلك الخطوات التالية من إبلاغ ورفع دعوى (بصفة الحجز) وتستجد للحاجز عندئذ مهلة جديدة مقدارها ثمانية أيام لإبلاغ المحجوز عليه بالحجز ولرفع دعوى صحة الحجز.

 

أما إذا كان دين الحاجز معين المقدار وكان بيده سند تنفيذي (كعقد رسمي مثلاً أو حكم ولو غير واجب النفاذ) فإنه لا يحتاج إلى استصدار أمر من القاضي وبالتالي لا يحتاج إلى رفع دعوى صحة الحجز: على أساس أن حقه أو دينه ثابت في ذمة المدين المحجوز عليه بموجب سند تنفيذي أو بموجب حكم ولا يقدح في ذلك كون الحكم غير واجب النفاذ لأن هذا الحكم إذا طعن فيه ثبوت المديونية (أو المنازعة فيها – سيثار أمرها في الاستئناف – وهو ما يغنى عن رفع دعوى بحصة الحجز لأنها لن تعدو عندئذ أن تكون تكرارا للنزاع ذاته).

 

أما إذا لم يطعن في الحكم فإنه سيصبح نهائياً، وبذلك يستقر الحجز الواقع بموجبه إذ أن المنازعة في المديونية ستكون عندئذ قد حسمت بصورة نهائية بموجب حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي مما لا يدع مجالاً لإثارتها من جديد. وعلى ذلك يمكن القول بأن دعوى صحة الحجز ترفع كلما كان الحجز موقعاً بأمر من القاضي، تلك هى الحالات التي يجب فيها أو لا يجب رفع دعوى صحة الحجز.


 

 
 
 
6348-المحامى-سامى-البوادى
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى 

print