في العديد من الأوقات يمتنع الزوج أو المطلق على حسب الأحوال عن آداء النفقة أو الأجور، عندها يتم اللجوء لدعوى حبس متجمد النفقة لإجبار على سداد النفقة لكن أحيانا يستمر في التعنت سواء تم تنفيذ الحبس أم لا، إلا أن قانون العقوبات واجه المشكلة ونص في المادة 293 على عقوبة الحبس سنة أو الغرامة للممتنع عن أداء النفقة، لكن تم وضع عدة شروط لضمان عدم اساءة استخدام تلك المادة.
فقد - شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، ونص القانون على أنه إذا صدر حكم يلزمه بدفع النفقة وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا تم رفع دعوى ثانية بعد الحكم الأول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
شرح جريمة الامتناع عن أداء النفقة
وتضمنت العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها، كما منح القانون حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
الرئيس السيسي يكلف بتعديل قانون الأحوال الشخصية
ومؤخرا - كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذي يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق.
هل تسقط عقوبة حبس الممتنع عن أداء النفقة بالتقادم؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الأسر وهي إشكالية حبس الممتنع عن أداء النفقة من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة، تتعلق بمحل الجريمة، ومن له الحق في تقديم الشكوى، واجراءات تقديم الشكوى، وما هو القيد الإجرائي على تحريك الدعوى الجنائية، وهل هناك تقادم للدعوي الجنائية، والتوصيات بتعديل تشريعي، والعديد من الإشكاليات التي تتعلق بمسألة حبس الممتنع عن أداء النفقة – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى مختار عادل.
في البداية - نتناول التعليق علي جريمة الامتناع عن سداد النفقة مع القدرة علي سدادها من حيث العناصر الأتية:
1-محل الجريمة "نطاق تطبيق النص".
2-صاحب الحق في تقديم الشكوي.
3- اجراءات تقديم الشكوى.
4- القيد الإجرائي على تحريك الدعوى الجنائية.
5- أركان الجريمة.
6- تقادم الدعوي الجنائية.
7- التصالح على الدعوى الجنائية.
8- توصية بتعديل تشريعي.
أولا: محل الجريمة ونطاق التطبيق
حددت المادة موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها على سبيل الحصر وهي:
1- نفقة الزوجية أو أقاربه "ومنهم صغاره" أو أصهاره.
2- أجر الرضاعة.
3- أجر الحضانة.
4- أجر المسكن.
ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء بدل الفرش والغطاء نفقة العلاج ومصروفات الدراسة، ومصروفات الولادة، وأجر الخادم إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور "وما في حكمها"، فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد المتهم لامتناعه عن أداء تلك الفروض الأخيرة التي لم يشملها النص كان للمتهم أن يدفع بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة – وفقا لـ"عادل".
ثانياً: صاحب الحق في تقديم البلاغ
تنص المادة موضوع التعليق علي: "..... ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن".
وفى الحقيقة - جريمة المادة 293 عقوبات من جرائم الشكوي، وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوي من صاحب اليد الممسكة للصغير وفقاً للمبدأ المستقر عليه في فقه وقضاء الأحوال الشخصية من حيث أن: "المطالبة بالنفقة تعتمد اليد الممسكة" ويستوى أن يكون المبلغ هو الأم، أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي وبيدها الصغير، أو من بنك ناصر الاجتماعي، إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعي – الكلام لـ"عادل".
وبالتالي لا تقبل الشكوي بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الشكوي مثلاً أو تاريخ لاحق علي الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنوانه.
وعليه يستقيم الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
1- إذا حركت الدعوى من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي ونقل الصغير من يدها.
2- أو من حاضنة نقل لها حضانة الصغير بحكم قضائي ولم تنفذ الحكم حتى ولو نقل إليها مفروض النفقة لأن المطالبة بالنفقة تعتمد اليد الممسكة.
ثالثاً: إجراءات تقديم الشكوى
تنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية على أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد "308،307،306،293،292،279،277،274،185" من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك"، واشترط المشرع تقديم الشكوى من المجني عليه شخصياً أو وكيله الخاص، فلا تقبل الشكوى من الوكيل بوكالة عامة لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
ويستثنى من ذلك تقديم الشكوى بوكالة عامة من خلال الادعاء المباشر خلال المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية المحددة بثلاثة أشهر، وهي مدة سقوط يجب تقديم البلاغ قبل انتهائها.
استقر قضاء النقض على أنه: "من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الادعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليه القانون"، طبقا للطعن المقيد برقم 9941 لسنة 65 قضائية.
رابعاً: القيد الاجرائي على تحريك الدعوى الجنائية
تنص المادة 76 مكرر فقرة 2،1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التاقضي في مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 على: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي يطبق فيها هذه المادة السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم له قد استنفد الاجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى"، وبموجب هذا النص وضع المشرع قيداً اجرائياً على تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات مفاده وجوب اللجوء إلى استصدار حكماً بحبس المحكوم عليه بالنفقة من محكمة الأسرة من خلال إقامة دعوى حبس وإلا قضت المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
خامساً: أركان الجريمة
جريمة المادة 293 عقوبات جريمة عمدية تتكون من ركن مادي هو الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها مع القدرة بعد التنبيه، وركن معنوي وهو القصد الجنائي.
الركن المادي:
الامتناع عن الدفع مع القدرة لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه بالدفع.
اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة مع قدرته على الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.
العنصر الأول: التنبيه بورقة من أوراق المحضرين "إنذار أو إعلان" على المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.
المشرع لم يحدد شكلاً معيناً للتنبيه بالدفع وهو لا يخرج عن كونه ورقة من أوراق المحضرين يصح أن يرد التنبيه في صلب إعلان الصيغة التنفيذية لحكم حبس النفقة الصادر من محكمة الأسرة دون حكم النفقة ذاته مراعاة للقيد الاجرائي المنصوص عليه بالمادة 76 مكرر، أو بإنذار رسمي على يد محضر مستقل على أن يشتمل التنبيه على رقم الحكم الصادر بالنفقة ونهائيته، والحكم الصادر في دعوى الحبس، وبيان بقيمة النفقة، ومدتها.
ويتبع بشأن الإعلان بالتنبيه الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.
العنصر الثاني: ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة
لا تثريب على المحكمة الجنائية إن هي استندت في قضاءها بالإدانة عن جريمة المادة 293 عقوبات إلى ما انتهى إليه حكم حبس النفقة الصادر من محكمة الأسرة بشأن ثبوت يسار وقدرة المحكوم عليه بالنفقة على السداد لأنه حكم نهائي غير قابل للطعن فيه ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي به في هذا الشأن دون الحاجة إلى اجراء تحريات لإثبات هذه المسألة.
العنصر الثالث: فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع
اشترط المشرع امهال المحكوم عليه بالنفقة مدة ثلاثة أشهر لسداد النفقة تبدأ من تاريخ التنبيه عليه بالدفع، ويجب على المجني عليه أن يتخذ موقف سلبي خلال هذه المدة وإلا قضت المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى.
الركن المعنوي:
جريمة المادة 293 عقوبات من الجرائم العمدية يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى الامتناع عن سداد النفقة رغم قدرته ويساره والتنبيه عليه بالسداد وامهاله مدة ثلاثة أشهر بقصد حرمان المحكوم له من النفقة، مع علمه بذلك.
سادساً: تقادم الدعوي الجنائية:
لما كانت جريمة المادة 293 عقوبات من جرائم الشكوي فهي تتقادم بمضي ثلاثة أشهر المقررة بنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية.
ويثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟
تنص المادة محل التعليق علي: "... وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع..."، إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه علي الملزم بالنفقة بالدفع، ولما كان النص قد حدد مهلة السداد بثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ التنبيه بالدفع، فإن مدة تقادم الدعوى الجنائية وقدرها ثلاثة أشهر باعتبارها من جرائم الشكوى تبدأ من تاريخ انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة كمهلة لسداد النفقة.
ملحوظة: وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات بفوات مدة ستة أشهر من تاريخ التنبيه على المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.
سابعاً: التصالح على الدعوى الجنائية:
أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية وبالتالي يجوز التصالح فيها بعد صدور حكم نهائي أمام المحامي العام.
إبطال أثر الصلح:
أبطل النص محل التعليق تصالح الحاضنة الصادر لصالحها حكم النفقة إذا ثبت أنها قد تقاضت من بنك ناصر الاجتماعي دين النفقة موضوع الاتهام، إذ أن الأموال محل الجريمة لا يجوز التصالح عليها إلا من بنك ناصر في هذه الحالة باعتباره هو من سدد النفقة عن المحكوم عليه بالنفقة.
ملحوظة: ويخيب أثر صلح الحاضنة إذا ثبت تقاضيها النفقة من البنك عن ذات مدة الامتناع المشكو بها.
ثامناً: التوصية بتعديل تشريعي:
أرى من وجهة نظري الشخصية أنه لا مجال لضرورة إعمال القيد الإجرائي المنصوص بالمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن رفع دعوى حبس نفقة أمام محكمة الأسرة قبل تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020 للأسباب الآتية:
1- النص العقابي اشترط ثبوت قدرة ويسار المحكوم عليه بالنفقة.
إذا كان المتبع في اجراءات دعوى حبس النفقة التحري عن القدرة على سداد المتجمد، فالقاضي الجنائي يستطيع الوقوف على قدرة المتهم على سداد النفقة من خلال تحريات شيخ الحارة عما إذا كان المحكوم عليه بالنفقة يستطيع سداد مبلغ متجمد النفقة من عدمه، خاصة وأن تعليمات التفتيش القضائي لمحاكم الأسرة مؤخراً افترضت ثبوت القدرة على السداد دون اجراء تحري في هذا الشأن.
2- النص العقابي اشترط التنبيه على المحكوم عليه بسداد النفقة وإمهاله ثلاثة أشهر.
وإذا كان المتبع أيضاً في اجراءات دعوى حبس النفقة إعلان المدعى عليه بأمر دفع النفقة، فالمشرع اشترط التنبيه على المحكوم عليه بالدفع، وزاد على ذلك امهاله مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه.
3- النص العقابي لم يتطلب نهائية حكم النفقة كونه مشمولا بالنفاذ المعجل، بينما اللجوء لدعوى حبس النفقة يشترط نهائية حكم النفقة من محكمة الاستئناف.
الأمر الذي يتضح معه أن القيد الاجرائي الخاص باستصدار حكما بحبس النفقة هو تزيد تشريعي لا فائدة ترجى منه خاصة وأن النص اشترط جميع الاجراءات القانونية المتبعة في دعوى حبس النفقة وزاد عليها مهلة للسداد بمدة ثلاثة أشهر فظاهر النص لا ينبئ عن أي قيد اجرائي يجب اتباعه، والقول بعكس ذلك مضيعة للوقت وإمعاناً في تضرر المحكوم له بالنفقة لحين استيدائها.
من ناحية أخرى..
يعاب على النص العقابي تحديد نطاق تطبيقه على نفقة الزوجية ونفقة الأقارب أو الأصهار وأجر الحضانة وأجر الرضاعة أو أجر المسكن فقط دون غيرها من باقي مستحقات المحكوم له الأخرى كنفقة العلاج، ومصروفات الدراسة، ومصروفات الولادة، وأجر الخادم وبدل الفرش والغطاء التي كفل فيها المشرع للصادر لصالحه الفرض "النفقة والأجور" استصدار حكماً بحبس المحكوم عليه إذا امتنع عن سدادها، حيث جاءت عبارة نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 عامة تشمل النفقات والأجور وما في حكمها، وهو قصور تشريعي وتمييز ينال من دستورية النص في هذا الشأن إن كان له مقتضى.
وزير العدل يشكل لجنة خبراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية
يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.
وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.