أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، حزمة من القوانين التى تدعم العملية التعليمية سواء التعليم الفنى والتقنى والمهنى، وكذلك تشجع على انشاء الجامعات الأهلية وتحسن أوضاع اساتذة الجامعات غير المتفرغين، ماديا.
1-تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009
ويهدف القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت فى مخالفات الجامعات التابعة له، ويلزم القانون الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشائها.
2- قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني
ويهدف القانون إلى الارتقاء بجودة مخرجات منظومة التعليم والتدريب الفنى والتقنى و المهنى من خلال تحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ويخدم خطط وسياسات التنمية الشاملة، ويطبق القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.
وينص القانون على انشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، و"تتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقنى وكذلك الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني.
3-تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
ويمنح القانون عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.
4-تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
ويهدف القانون إلى دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية للقيام بالتقويم الذاتى ومعاونتها على توفيق أوضاعها لتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد، وتسرى أحكام هذا القانون على كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات ذات الصلة سواء كانت حكومية أو غير حكومية ويقصد بالمؤسسات التعليمية الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو الأزهر الشريف أو غيرها سواء كانت حكومية أم غير حكومية.
أما المؤسسات التدريبية فهى الجهات والمؤسسات والمراكز الحكومية والأهلية والخاصة المرخصة التى تقدم الخدمة التدريبية فى صورة برامج موصفة محددة تهدف إلى حصول المتدرب على شهادة أو مؤهل مهنى أو فنى.
وتختص الهيئة بوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها، وفقاً لرسالتها المعلنة. ضع أسس وقواعد وإجراءات المراجعة والمتابعة الدورية، للاعتماد والتطوير المستمر لها، فى ضوء المتغيرات التربوية والتعليمية والتدريبية تقويم البرامج والأداء فى المؤسسات التعليمية والتدريبية إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، وإعلانه واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومراجعته، وتطويره وفقاً للمستجدات، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والهيئات المعنية، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بكافة أنواعه ومراحله.