فقدان الأهلية هو عدم قدره الشخص على مباشرة الأعمال القانونية والقضائية المتعلقة بهذه الحقوق بنفسه نتيجة لعدم قدرته في التعبير عن إرادته تعبيراً يعتد به القانون ويرتب عليه آثاره القانونية، حددت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية الجهة التي تتولى مسئولية التصرف في أموال وأملاك فاقدى الأهلية والغائبين.
حيث نصت المادة 26 على الأتى:
تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها ان تندب فيما تري اتخاذه من تدابير أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الاعمال التي تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها.
وعلي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكن او وفاة الولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معه في معيشة واحدة
وعلي الاطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا
ونصت المادة 29علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا
ويعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين
ونصت المادة 31 أنه يعاقب بالحبس كل من اخفي بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب، وتقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج اثره من تاريخ اجرائه متي قضي باجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد اذا قضي نهائيا برفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب
وأقرت المادة 33 بأنه علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين وللنيابة العامة عند الاقتضاء ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأي شخص امين آخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة
وللنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان احد مأموري الضبط القضائي