أصدرت الدائرة "6 الجنائية" - بمحكمة استئناف القاهرة "طعون نقض جنح"، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن "الدهب" حال الخلافات الزوجية، قالت فيه: "العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها إلا إذا ثبت عكس ذلك، ورغم ذلك الدفع بخروج الزوجة من منزل الزوجية بمصاغها الذهبى دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع الرد عليه واغفاله يُعد قصورا وبطلانا يستوجب النقض".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 21511 لسنة 10 قضائية، لصالح المحامى أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار طارق حسنى شرف، وعضوية المستشارين الدكتور عماد الدين عبد اللطيف، وأكرم فوزى أبو هيبه، وبحضور كل من وكيل النيابة فهد عبد الرحمن، وأمانة سر حنا ميلاد.
الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزوجها حول المشغولات الذهبية
بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي وحيث أن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بإغفاله دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة بعرض المنقولات ثم عرض قيمتها على المدعية المدنية، وأن المشغولات الذهبية بحوزتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا وكان التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادة لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه اضرار بصاحبه إذ من المقرر أن "القصد الجنائى" في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت تسلم المال بناء على عقد من عقود الأمانة وتوافر نية التملك لديه وحرمان صاحبه منه.
الزوج تتهم زوجها بتبديد الدهب
وبحسب طالمحكمة": ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحكمة المطعون في حكمها والمنعقدة بتاريخ 11 مارس 2019 أن دفاع الطاعن قرر أن المدعية مدنيا تحوز مشغولاتها الذهبية، قدم انذار بعرض منقولاتها عن طريق قسم الشرطة، ولما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء النقض أن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها إلا إذا ثبت عكس ذلك، وهو ما تمسك به الطاعن بمحضر الجلسة المار ذكرها، بيد أن محكمة الموضوع ضربت عنه صفحا، رغم أنه من الدفوع الجوهرية التي تتعلق بتوافر القصد الجنائى لجريمة التبديد وبتحقيق الدليل فيها ويتوقف عليه الفصل في الدعوى، فلم تقسط هذا الدفاع حقه ايرادا وردا أو تعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر، بما ينهض مسوغا لا طراحه، فغدا حكمها المطعون فيه فوق تعييبه بالقصور مخلا بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
النقض ترسخ لمبادئ قضائية لإنهاء الأزمة
ولما كان ما تقدم – وكانت الدعوى غير صالحة للفصل فيها لحاجتها إلى تحقيق موضوعى، وكان من المقرر تفسيرا لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون 11 لسنة 2017 أنه ما نقضت محكمة النقض الحكم لكون الدعوى غير صالحة للفصل فيها وأنها تحتاج إلى تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، أن تنقض الحكم وتعيد القضية لاعادة تحقيقها، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 2013 قضائية، حيث ذكرت في حيثيات حكمها أنه لا يصح اتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية، لأن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء بأسباب الحكم:
وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه.