الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:00 ص

التصدي لألاعيب ما بعد الطلاق.. إلغاء حبس الزوج 6 أشهر والقضاء مجددا ببرائته من تهمة تبديد المنقولات الزوجية.. والحيثيات: الذهب يكون في حوزة الزوجة لتتزين به وليس مقبولا أن تخرج من المنزل بملابسها وتترك مصاغها

التصدي لألاعيب ما بعد الطلاق..  إلغاء حبس الزوج 6 أشهر والقضاء مجددا ببرائته من تهمة تبديد المنقولات الزوجية.. والحيثيات: الذهب يكون في حوزة الزوجة لتتزين به وليس مقبولا أن تخرج من المنزل بملابسها وتترك مصاغها محكمة الأسرة - أرشيفية
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة جنح عين شمس، حكما يهم الأزواج المتضررين من الأحكام التي تصدر ضدهم بالحبس في قضايا تبديد المنقولات الزوجية بالإضافة للمشغولات الذهبية، حيث قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد الزوج – غيابيا – بالحبس عامين والقضاء مجددا بالبراءة من تهمة تبديد المنقولات الزوجية فضلا عن الاستيلاء على المصوغات، عقب تأكيده أمام المحكمة بأنه لم يعلن من الأساس وأن المنقولات في مسكن الزوجية.

 

صدر الحكم  في الدعوى المقيدة برقم 487 لسنة 2022 جنح عين شمس، لصالح المحامى هانى حسن عبد الجليل، برئاسة المستشار محيي عرفة، وبحضور كل من وكيل النيابة وهبه عمر، وأمانة سر عبد المقصود حسن.   

 

طط

 

الوقائع.. سيدة تتهم طليقها بتبديد المنقولات الزوجية والاستيلاء على "الدهب"

 

تخلص وقائع الدعوى حسبما أحاط بها من الحكم الصادر – غيابيا – ضد المتهم المعارض وتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وحيث أن المتهم المعارض أودع تقريره بالمعارضة، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثل المتهم على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقام بتسليم المجنى عليها المنقولات الزوجية عدا المشغولات الذهبية الذى قرر بأنها بحوزة المبلغة، وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – حيث أن المحكمة إذ تقدم لقضائها ما تنص عليه المادة 341 من قانون العقوبات من أن: " كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري"، وحيث أن جريمة التبديد وفقا لما جرى عليه الفقه والقانون تتشكل من 5 أركان هي موضوع الجريمة وإستلام الجانى للمال على وجه من وجوه الأمانة والركن المادى والركن المعنوى وأخيرا ركن الضرر. 

 

images

 

المحكمة تقضى غيابيا بحبس المطلق 6 أشهر.. والأخير يقيم معارضة على الحكم

 

أما عن موضوع الجريمة تقول "المحكمة": فيجب أن يكون مالا ماديا منقولا مملوكا للغير ويجب أن يتسلمه الجانى تسليما ناقلا للحيازة الناقصة المؤقتة "والتي يتوافر فيها العنصر المادى فقط دون العنصر المعنوى بخلاف الحيازة الكاملة التي يتوافر فيها العنصرين معا"، أي ذلك التسليم الذى مع حصوله يكون المستلم "الأمين" ملزما برد المال إلى صاحبه عند طلبه أو عند حلول أجل معين، ويجب أن يكون ذلك التسليم بناء على عقد من العقود الورادة بنص المادة السابقة.

 

وأما عن الركن المادى للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال ويتمثل بكل فعل ينطوى على معنى تغيير الحائز لصفة يده على المال من يد أمانة إلى يد مالك بشرط ألا يكون تغيير هذه النية بسبب قانونى، والاختلاس هو الأفعال التي يأتيها الجانى ويكون من شأنها تغيير نوع حيازته للمال من الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة دون أخراج المال من حوزته بحيث يظهر عليها المال لها، والتبديد فهو التصرف في الشئ تصرف المالك بعد أن كان مسلما له على سبيل الأمانة أما الاستعمال فيراد به استخدام الشئ المسلم لغرض معين في غرض أخر غير المتفق عليه.  

 

58170-201909020138313831

 

المطلق يسلم السيدة المنقولات.. ويؤكد أن "الدهب" كان بحوزتها أثناء خروجها من البيت

 

وبحسب "المحكمة": والركن المعنوى متمثلا في القصد الجنائى ويتحقق متى تصرف الجانى في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا له وهو يعلم بأنه يتصرف في شيء ليس له عليه سوى الحيازة الناقصة وأن من شأن هذا التصرف أحداث ضرر بالغير مع تعمد ذلك التصرف، وأن هذا التصرف ناتج عن نية خاصة أو قصدا خاصا وهى نية تملك الشئ وحرمان صاحبه منه، وأخيرا ركن الضرر فيجب أن يكون اختلاس الأموال أو تبديده أو استعمالها إضرار بمالكيها أو واضعى اليد عليها، ولا يشترط أن يقع الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه محققا بل يكفى أن يكون الضرر احتماليا حتى ولو لم تعد من وراءه ثمة فائدة على الجانى.

 

واستندت المحكمة إلى رأى محكمة النقض في الأزمة من خلال الطعن المقيد برقم 1435 لسنة 39 قضائية، وكذا الطعن المقيد برقم 448 لسنة 46 قضائية، حيث ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب، إنما هي بالواقع، إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة".  

 

ظ

 

المحكمة تنصف المطلق وتقضى له بالبراءة

 

أما عن المشغولات الذهبية، فقد استدلت المحكمة لحكم محكمة النقض المقيد برقم 26754 لسنة 2013 قضائية، حيث ذكرت في حيثيات حكمها العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين به وليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجية بملابساتها وتترك مصاغها"، ولما كان ذلك وكان الثابت بمطالعة أوراق الدعوى خلو أوراقها من ثمة دليل يثبت ما جرى خلاف العرف من تتزيين الزوجة بمصاغها الذهبية محل الجنحة والعبرة في ذلك إنما هي بالواقع، ولما كان الحكم المعارض فيه قد خالف ذلك النظر ومن ثم يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه على نحو ما سيرد بالمنطوق.   

 

download

 

304997052_470282594988877_2880869626143268678_n
                                مستند حكم أسرة 1 
 
304909238_1071113750204384_504155641768949686_n
                              مستند حكم أسرة 2  
 
 
138138203_2070571429746638_5277676262977784743_n
المحامى هانى حسن عبد الجليل - مقيم الدعوى  
 
 
 
 

print