وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتى تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك فى عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل فى الآتي:
- الأعمال التى لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
- المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدنى على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التى بينها اللائحة التنفيذية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أى من المخالفات البنائية الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق فى شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت فى النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت فى طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.