أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر الجزئية، حكما قضائيا بتطليق أقباط خلعا للانضمام إلى طائفة الروم الأرثوذكس.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 273 لسنة 2021 أسرة مدينة نصر ثان، لصالح المحامى ماريو ميلاد المحامى، برئاسة المستشار أيمن قطب، وعضوية المستشارين أحمد سعيد، وإبراهيم خليل، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد جمال، وأمانة سر وليد مسعود.
الوقائع.. زوجة قبطية تقيم دعوى خلع ضد زوجها
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية أقامة دعواها بتاريخ 12 أكتوبر 2021 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ 24 يوليو 2014 وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وقد إنضمت المدعية إلى طائفة أخرى، وهى طائفة الروم الأثوذكس وأصبحت تمارس كافة الطقوس الكنسية الخاصة بها منذ تاريخ 18 يوليو 2021، ولما كانت المدعية تبغض الحياة مع زوجها المدعى عليه، فتقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات بطلب لحل النزاع وديا والتراضى على الخلع إلا أنه قد تعذر تسويته وديا، مما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة.
الزوجة تغير الملة وتنضم لطائفة الروم الأرثوذكس
وتداولت الدعوى بالجلسات، وخلالها حضرت المدعية شخصيا ومعها وعنها – محام – وأقرت أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية قبله، وقدمت حوافظ مستندات طويت على: "إذنار عرض مقدم الصاداق والثابت بوثيقة الزواج بمبلغ 10 جنيهات، وأصل شهادة تفيد اتحاد ملة وطائفة طرفى التداعى وقت الزواج، ,أصل شهادة إنضمام المدعية إلى طائفة الروم الأثوذكس"، وصارت أحد أبناء تلك الملة وأنها تمارس الشعائر والطقوس والمؤرخة 18 يوليو 2021 وفوضت المدعية للمحكمة في تسمية الحكم، وبجلسة 17 نوفمبر 2021 مثلى طرفى التداعى كلا بوكيل والمحكمة عرضت الصلح للمرة الثانية دون جدوى وسلم وكيل المدعى بالطلبات.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، لما كانت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه: "تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام".
الزوجة تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية
وهديا بما تقدم – ولما كانت المحكمة قد إنتهت إلى صحة إنضمام المدعية إلى طائفة أخرى مغايرة ومختلفة عن الطائفة التي يتبعها المدعى عليه أخذا من الشهادة المقدمة منها والتي اطمئنت لها المحكمة، ومن ثم فإن طرفى الدعوى أصبحا مختلفين في الطائفة، ما تنتهى معه المحكمة إلى أن أحكام قوانين الأحوال الشخصية السارية وأحكام الشريعة الإسلامية هما الواجبين التطبيق على موضوع النزاع، وحيث تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أنه: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
المحكمة تقضى للزوجة بالتطليق خلعا
متى كان ما تقدم وكانت المدعية هي زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 24 يوليو 2014 وقد أقامت دعواها المعروضة ضد زوجها المدعى عليه عاقدة لواء الخصومة بطلب تطليقها منه طلقة بائنة للخلع، وقررت بالجلسات أنها تبغض الحياة الزويجة مع المدعى عليه، وأنه لا سبيل لإستمرارها بينهما، انها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتنازلت عن كافة حقوقها المالية والشرعية.