أصدرت محكمة أبو قرقاص الجزئية، حكما قضائيا يهم ملايين الملاك المتضررين من أزمة امتناع المستأجر عن سداد الأجرة، بإلزام المستأجر بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره "11400 جنيه" قيمة الأجرة المستحقة عليه ومبلغ "14600" قيمة الغرامة اليومية المتفق عليها بالبند 17 بعقد الإيجار سند الدعوى.
ملحوظة: الحكم كشف عن حل في غاية الأهمية للتصدى لأزمة إطالة أمد التقاضى بسبب إحالة دعوي الطرد للخبراء، فإذا كان لديك مستأجر ممتنع عن سداد الأجرة وترغب في رفع دعوى طرد ومطالبته بالأجرة، فعليك رفع دعوى مستقلة بالطرد ودعوى أخرى مستقلة بالأجرة، ولن يستغرق الأمر أكثر من 3 شهور.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 360 لسنة 2022 مدنى جزئى أبو قرقاص – لصالح المحامى محمد مصطفى دسوقى، برئاسة المستشار محمد فاروق، وسكرتارية عماد عبد الوهاب محمد.
الوقائع.. نزاع بين الملاك والمستأجر بسبب الأجرة وغرامة التأخير
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعين عقدوا لواء الخصومة وأعلنت قانونا للمدعى عليه طالبين في ختامها الحكم أولا: بإلزامه بأن يؤدى للمدعين مبلغ 14400 جنيه قيمة الإيجار من بداية العقد في 1 مارس 2020 وحتى 28 فبراير 2022، ثانيا: بإلزامه بأن يؤدى للمدعين مبلغ 14600 جنيه قيمة الغرامة اليومية المتفق عليها بالبند 17 بعقد الإيجار، وذلك قيمة 73 يوما من 1 مارس 2022 وحتى 12 مايو 2022، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1 مارس 2020 أجر وكيل مورث المدعين إلى المدعى عليه شقة نظير مبلغ وقدره 600 جنيه شهريا طوال فترة سريان عقد الإيجار، و200 جنيه يوميا إذا انتهى عقد الإيجار ولم يقم المدعى عليه بتسليم العين طبقا للبند رقم "17" بعقد الإيجار حتى تاريخ انتهاء العقد في 29 فبراير 2022، بالإضافة إلى أن ذمته مشغولة للمدعين بمبلغ 29 ألف جنيه، الأمر الذى حدا بهم لإقامة دعواهم بغية القضاء لهم بما سلف من طلبات.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أنها تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 558 من القانون المدنى على أن: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، ولما كان المقرر بنص المادة 586/1 من ذات القانون أنه: "1-يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة".
المحكمة تقضى بسداد الـأجرة مع غرامة التأخير
واستندت المحكمة على عدد من أحكام محكمة النقض أبرزها الطعن رقم 424 لسنة 40 قضائية، والذى جاء فيه: من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه: "مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدنى أن المستأجر يلتزم وفاء الأجرة عن مدة الإيجار، ويتعين عليه أن يأتي بها كما اتفق عليها دون زيادة أو نقصان أخذا بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للانتفاع المقصود، على اعتبار أن الأجرة في عقد الإيجار مقابل المنفعة".
وبحسب "المحكمة": متى كان ما تقدم – وكان الثابت بالأوراق أن المدعين أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم أولا: بإلزامه بأن يؤدى للمدعين مبلغ 14 ألفا و400 جنيه قيمة الغرامة اليومية المتفق عليها بالبند 17 بعقد الإيجار، وذلك قيمة 73 يوما من 1 مارس 2022 وحتى 12 مايو 2022، ولما كان المقرر بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 586/1 من القانون المدنى أنه يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها.
المحكمة تفند الحكم من خلال الحيثيات
ولما كان ذلك – وكان المدعى عليه لم يحضر بالجلسات رغم إعلانه قانونا ليقدم ما يفيد سداده للقيمة الإيجارية المطالب بها إستنادا للعقد سالف البيان كونه المكلف بإثبات الوفاء بالأجرة، الأمر الذى تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بتلك القيمة الايجارية، ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الصورة الضوئية لعقد الايجار سند الدعوى الماثلة أنه نص فيه في البند "1" أن مدة الإيجار سنتان تبدأ من 1 مارس 2020 وتنتهى في 29 فبراير 2022 كما أن نص في البند 3 أن الأجرة الشهرية قدرها 600 جنيه.
وقد ورد بالبند 4 منه أنه تقاضى الطرف الأول "مورث المدعين" من الطرف الثانى "المدعى عليه" مبلغ وقدره 3000 كمقدم إيجار يتم خصم نصف القيمة الايجارية إلى أن ينفذ، الأمر الذى يكون معه المبلغ الملتزم به المدعى عليه 14400 – 3000 = 11400 جنيه، وحيث أنه عن الطلب بالبند ثانيا، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد أنه قد نص فيه في البند 17 منه على أن المستأجر "المدعى عليه" يلتزم بسداد غرامة يومية قدرها 200 جنيه في حالة التأخر عن تسليم العين في الميعاد المحدد، ومن ثم تكون معه دعوى المدعى وقد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بقبولها.
لهذه الأسباب:
إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره "11400 جنيه" قيمة الأجرة المستحقة عليه ومبلغ "14600" قيمة الغرامة اليومية المتفق عليها بالبند 17 بعقد الإيجار سند الدعوى.