اجتمعت، أمس، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، و بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف .
قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية
ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019، بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة.
كيفية التصدي لغش التفويلة
في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على أمر في غاية الأهمية متعلق فى كيفية تصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار الوقود بمختلف أنواعه طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح فإن من يتلاعب في أسعار البنزين بحسبانه سلعة جبرية تدعمها الدولة وتحدد سعرها قد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.
فى البداية - من المعلوم أن للبنزين أهمية اقتصاديّة كبري إذ يدخل في صناعة واستخدام 96% من الأشياء التي نستخدمها يوميّاً، حيث يُستخدم في صناعة البلاستيك، والأدوية، والأجهزة الإلكترونيّة، والأجهزة الطبيّة، ويحتل أكثر من 90% من احتياجات الطاقة في العالم، ويؤثر ارتفاع سعر البنزين وثباته وانخفاضه على أسعار كافة السلع والخدمات فهو بحق أكسير الحياة، ولقد درجت الحكومات المصرية المتعاقبة على تحديد سعره ودعمه بشكل واضح، وفى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – عملت الحكومة المصرية فى بذل جهود مضنية لتثبيته أو لخفض سعره، إلا أن الحكومة تطبق فى الوقت الراهن نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على ألا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10% - وفقا لـ"فاروق".
المشرع وضع للبنزين قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح
نصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – الكلام لـ"فاروق".
العقوبة تصل للحبس 5 سنوات
أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل – هكذا يقول "فاروق".
عقوبة الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن
ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون علي: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.
ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1-إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.
2-إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
ووضعت "المادة الثانية" عشر سبب للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة "الرابعة عشر" علي القاضي وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم سالفة الذكر.
ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة
وفي هذا الإطار وضع قانون شئون التموين ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، فضلا عن الرقابة والتفتيش المستمر على من أجل القضاء على المخالفات التموينية من قبل التجار والأشخاص المستفيدة من الدعم بشكل عام، مما يهدف إلى تحقيق الاستقرار التمويني ووصول الدعم إلى مستحقيه، علاوة على مواجهة كافة أشكال التلاعب في السلع الغذائية من زيادة أسعار أو حجب واحتكار.
ونص القانون في مادته "الثالثة" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- اخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع آخر ى ليست ذات صلة.
3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها
4- عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5- كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية والسلع الاخرى التى تتمتع بدعم من الدولة والموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
10- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص، وذلك وفقا للمادة "3 مكرر ج".
رأى محكمة القضاء الإداري في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة القضاء الإداري التصدي لمثل هذه الأزمة، بإصدار حكم نهائي رادع لمواجهة التلاعب بالوقود بغلق محطة الوقود التى تبيع المواد البترولية المدعمة فى السوق السوداء بأزيد من التسعيرة، جاء ذلك استمراراً للدور الاجتماعي لأحكام القضاء المصري الشامخ الرادعة فى سبيل التصدي لاحتكار السلع الخدمية والتلاعب بها ومواجهة الغلاء على المواطنين بأزيد من التسعيرة المقررة خاصة الوقود، وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة:
بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من غلق محطة وقود سيارات المملوكة للمدعى (س.ا.م) بناحية أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي بالإيقاف الكلى وتحويل حصتها من المواد البترولية لقيام مالك المحطة ببيع 6000 لتر سولار فى السوق السوداء لغير المواطنين المستحقين بأزيد من التسعيرة، وقيام شرطة التموين بضبط سيارة النقل المستخدمة، وقيام ابنه بإطلاق الأعيرة النارية لتهريبها، والقاضى يأمر بغلق المحطة ويلزم صاحب المحطة المصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.
على المحافظين دور ميدانى فى اتخاذ التدابير اللازمة
قالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المواد البترولية سلع تموينية مدعمة تشمل البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز، ويحظر على القائمين بنقلها وسائقي السيارات المستخدمة تفريغ حمولتها في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن، وأنه على المحافظين دور ميدانى فى اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية المخالفة بهدف التيسير على المواطنين بحسبانهم يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة.
وأوضحت المحكمة أن المشرع اعتبر التلاعب بالمواد التموينية والمواد البترولية جريمة جنائية بالحبس والغرامة لكل من:
1 - عُهِدَ إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص .
2- فرّغَ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
3- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة تموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
المحافظين يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة
وأضافت المحكمة أنه يتولى السادة المحافظون – كل في دائرة اختصاصه – اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية وأصحاب مستودعات ومحطات تعبئة اسطوانات البوتاجاز والمسئولين عن إدارتها بهدف التيسير على المواطنين بمراعاة ظروف كل محافظة، باعتبار أن المحافظين يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة، ويقصد بالمواد البترولية البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز وجميعها سلع تموينية مدعمة، ويحظر على القائمين بنقل أي من المواد البترولية المشار إليها وسائقي السيارات المستخدمة في هذا الشأن تفريغ حمولتها من هذه المواد في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن .
وأشارت المحكمة أن التوافر الدائم والمستمر لمصادر الطاقة على اختلاف أنواعها وأشكالها يقتضي الاستثمار الأفضل لتلك المصادر، فإذا كان الوقود بأنواعه وأشكاله هو أغلاها وأكثرها نفعا واستخداما، فإنه لا يجوز أن يبدّد إسرافاً أو اختلاساً، بل إن الحفاظ عليه يغدو واجباً وطنياً وما ذلك إلا ضماناً لدوران عجلة التنمية في البلاد، وتأمين احتياجات الناس منه بالقدر الذي يكفي استهلاكهم المعتاد، ولذلك فإن صون تلك المصادر يعتبر مفترضاً أولياً لكل عملٍ يتوخى التنمية الأشمل والأعمق بالبلاد.
بداية الواقعة
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي (س.ا.م) يمتلك محطة وقود سيارات والكائنة بمركز أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، وأنه كان قد تلقى الحصة المقررة للمحطة من السولار المدعم من مستودع المكس بالإسكندرية على سيارة نقل المحددة بالأوراق قيادة السائق (م.ح.ى )، وكان مقدار الحمولة 16000 ستة عشر ألف لتر سولار، إلا أن المدعي قام بالتصرف في 6000 لتر من هذه الكمية إلى المدعو (م.ع.م.ش)، وقامت حملة من إدارة شرطة التموين باستهداف السيارة المذكورة والسائق والمشترى سالفى الذكر وتم ضبطهم .
وأثناء توجّه الحملة بعد ضبطهم إلى مقر مركز شرطة أبو حمص لتحرير المحضر واستكمال الإجراءات، قام ابن المدعي (ع.س.ا) وبصحبته أخرين مستقلين سيارة ملاكى محددة باعتراض الحملة وإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوة الشرطة، وتبادلت معهم هذه الأخيرة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإيقاف السيارة، إلا أن ابن المدعي تمكن من الاستيلاء على سيارة النقل المضبوطة وتهريبها، وكذا تهريب المتهم (م,ع.م.ش)، وتحرر عن الواقعة محضر جنح مركز شرطة أبو حمص .
بيع السولار خارج المحطة
واختتمت المحكمة أن ما أتاه المدعي من تصرفه في مقدار 6 آلاف لتر من حصة السولار المخصصة لمحطة الوقود، وقيامه ببيعها للغير خارج المحطة، يعد مخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، فضلاً عن أن أن تصرف المدعي وإدارته لمحطة الوقود بتلك الصورة يمثل تهديداً للأمن العام، وجهة الإدارة تترخص في تقدير تلك الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التي يصح لها أن تتدخل لمواجهتها، وهي وقائع محددة من شأنها أن تنبئ – في التقدير المنطقي السليم للأمور – بأن ثمة خطراً يهدد الأمن العام، وأن الاحتياط له يقتضي التدخل بالإجراء المناسب وهو على النحو الذي حدده القانون الإيقاف الكلي أو الجزئي لمحطة الوقد بالطريق الإداري وتحويل حصتها من المواد البترولية خلال مدة الغلق.