الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:00 ص

فرصة أخيرة لتفادى "حبل المشنقة".. تفاصيل مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهمان بقتل الإعلامية "شيماء جمال".. تضم 80 صفحة.. و9 أوجه لنقض الحكم.. الخطأ فى الإسناد أبرزها.. وتطالب بتحديد جلسة لإلغاء الحكم

فرصة أخيرة لتفادى "حبل المشنقة".. تفاصيل مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهمان بقتل الإعلامية "شيماء جمال".. تضم 80 صفحة.. و9 أوجه لنقض الحكم.. الخطأ فى الإسناد أبرزها.. وتطالب بتحديد جلسة لإلغاء الحكم الإعلامية شيماء جمال - أرشيفية
الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

60 يوما بالتمام والكمال مرت على حكم الإعدام على المتهمان بقتل الإعلامية شيماء جمال الذى صدر بتاريخ 9 سبتمبر 2022 ضد كل من ضد كل من مستشار سابق بمجلس الدولة وشريكه المقاول حيث أودع الدكتور ياسر الأمير فاروق، دفاع المتهمين، مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت رقم تسلسل 600، مطالبا بـ3 طلبات بمذكرة الطعن كالتالى:

 

فى الموضوع طلب أصلياً: نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر الموضوع طبقاً للتعديلات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

 

واحتياطياً: نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيح العقوبة المقضى بها حسب ما ترى محكمة النقض فى ضوء المذكرة الراهنة وأحكام القانون والدستور.

 

ومن باب الاحتياط الكلى: إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية المواد 124 و277 و308/2 من قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء المواد 54 و93 و94 و96 و189 من دستور 2014.

391565_0

 

تفاصيل مذكرة الطعن على حكم إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال                

تقع مذكرة الأسباب فى 80 صفحة وتتضمن 9 أوجه لنقض الحكم، واعادة المحاكمة أمام محكمة النقض أو تصحيح العقوبة المقضى بها، وذلك من وجهة نظر دفاع الطاعن حسين الغربلى وحاصلها القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطا فى الاسناد والاخلال بحق الدفاع وبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها ومخالفة القانون والدستور.

 

فقد نعى دفاع الطاعن على الحكم المطعون فيه أن صورته جاءت مضطربة من حيث الأفعال المادية التى أتاها الطاعن، وما إذا كانت تلك الأعمال سابقة ومعاصرة لوفاة المجنى عليها أم لاحقة عليها، إذ بينما يورد الحكم فى صورة الواقعة أمساك الطاعن لساق المجنى عليها وربطها ليتمكن المحكوم عليه الآخر من إزهاق روحها إذ يورد على لسان شهود الإثبات أن المجنى عليها بعد وفاتها أمسك الطاعن بساقها وربطها بل أن الحكم يقرر ذات مرة أن الطاعن أمسك بساق المجنى عليها وتارة أخرى يقرر أن الطاعن أمسك بذراع المجنى عليها من خلف ليتمكن الأخير من إزهاق روحها، وهو خطأ مؤثر إذ أن جريمة القتل والمساهمة فيها سواء أكانت أصلية أو تبعية لا ترد إلا على إنسان حى.

 

313293258_1063806810964548_8769165981224513827_n

 

المذكرة تقع فى 80 صفحة.. و9 أوجه لنقض الحكم                                       

ونعى دفاع الطاعن أن أسباب الحكم جاءت متخاذلة وغير متجانسة من حيث نية الطاعن فى التدخل فى القتل ومدى إتفاقه مع المحكوم عليه الآخر وزمن هذا الإتفاق وما إذا كان لحظى يرشح للتوافق أم امتد فترة من الزمن يصح إستخلاص الإتفاق منه، إذ أورد الحكم أن الطاعن لم يتواجد على مسرح الجريمة لحظة ضرب المحكوم عليه الأخر للمجنى عليها وخنقها وأن الاخر استدعى الطاعن بعد أن بدء فى تنفيذ القتل منفردا دون تخطيط أو تدبير معه وأن نية المحكوم عليه الآخر فى القتل كانت للخلاص من خطر تهديد المجنى عليها له.

 

ووفقا لـ"المذكرة": أما نية الطاعن حسب الحكم لم تكن واضحة إذ تارة يورد الحكم أنها كانت مبيتة لمؤازرة الآخر لكونه صديق وشعر بالظلم الواقع عليه، وتارة أخرى يؤكد الحكم أن السبب مبالغ مالية تقاضها من الأخر وتارة يقرر أن نية الطاعن طرأت فجاة لحظة تنفيذ المحكوم عليه الآخر للقتل خشيت أن تفضحهم المجنى عليها أن فشل الآخر فى ازهاق روحها وأيضاً استخلص الحكم عناصر سبق الإصرار والاتفاق على القتل من وقائع متناقضة متهاترة ولا تؤدى اليه بحكم اللزوم العقلى والمنطقى الى ما أنتهى إليه الحكم كشراء أدوات دفن وتشويه الجثة واستئجار مكان بعيد عن العمران.

391567_0

 

الأبرز الخطأ فى الإسناد

كما نعى دفاع الطاعن على الحكم أنه جاء فاسداً فى الإستدلال وقاصر ومخطأ فى تأويل القانون إذ لم يستظهر الحكم قصد الطاعن من التدخل مع المحكوم عليه الآخر فى إيقاع القتل بأدلة سائغة بل أن ما أثبته الحكم يرشح لإنتفاء هذا القصد بالكلية وخلط الحكم بين نية القتل وقصد التدخل فى القتل بحسبانه الركن المعنوى فى المساهمة الجنائية الاصلية وأخطأ فى خلع وصف الفاعل على سلوك الطاعن حال أن ما أثبته يرشح فقط لكونه شريك بما ترتب عليه إغفال الحكم مراعاة حكم المادة 235 عقوبات التى تخفف عقوبة المشاركين فى القتل الموجب للإعدام بجعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

 

وبحسب "المذكرة": كما أخطأ الحكم فى الإسناد وخالف القانون فى إسناد سبق الإصرار للطاعن إذ على الرغم من اعتراف الحكم فى أكثر من موضع أن نية الجناة كانت متوترة ما بين التصميم على القتل وتنفيذه وأن نفسيتهما لم ولن تهدأ إلا بتنفيذ القتل، وانهما رسموا العديد من الخطط واقلعوا عنها إذ بالحكم ينتهى إلى توافر ظرف سبق الإصرار، وبينما يسرد الحكم من الوقائع الدالة على أن تدخل الطاعن فى القتل كان دون تنسيق أو تدبير مع المحكوم عليه الآخر ونتيجة دخوله على المحكوم عليه الآخر حال خنقه للمجنى عليها ومقاومة الأخيرة للآخر ورغم ذلك يذكر الحكم أن هناك تدبير ورسم خطط بين الجناة وتوزيع الأدوار بينهم لإنفاذ القتل.

 

قاضى
 

أسباب أخرى لنقض الحكم

وتضيف "المذكرة": وإذ بينما بالحكم يقر أن هناك ضغينة بين المحكوم عليه الآخر وزوجته المجنى عليها لتهديد الأخيرة له وإبتزازه وتصويره جنسياً إذ به يستخلص من ذلك سبق الإصرار ونية القتل بالنسبة للطاعن حال أن كلاهما عنصر وظرف شخصى فى القتل وتوافره فى حق أحد الجناة لا يعنى توافره بالضرورة لدى الآخر، بل إنه على الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد فى أسبابه ما ينفى الاتفاق بين الجناة ويرشح للتوافق وحدد صاحب الضربة القاتلة أنه المحكوم عليه الآخر إذ بالحكم يسأل الطاعن عن القتل العمد دون الشروع فيه رغم أن الشروع هو القدر المتيقن فى حقه.

 

ثم جاء الحكم قاصراً فاسداً فى استظهار نية القتل لدى الطاعن إذ إكتفى بالحديث عن الأعمال المادية التى عزاها للطاعن مستخلصاً تلك النية من أدلة متهاترة غير متجانسة بل ومخالفة للقانون حصلها الضابط القائم بتنفيذ أمر الضبط من مناقشته للمحكوم عليه الأول أثر ضبطه بالمخالفة للقانون، وأيضاً اعتد الحكم باقرارات وإعترافات الطاعن والمحكوم عليه الآخر رغم تناقضها فى حق كل منهما تجاه الآخر ورغم حصول تلك الاعترافات تحت وطأة الإكراه والتهديد وبالمخالفة للمواد 124 و125 إجراءات و54 من دستور 2014 والتفات الحكم عن شواهد الإكراه التى قررها شاهد النفى إبراهيم طنطاوى وإطالة أمد استجواب الطاعن لمدة أربعة أيام متصلة.

 

الغرابلى
 

 

ليس هذا فحسب بل جاء الحكم المطعون فيه باطلاً لصدوره من محكمة فقدت حيدتها وصلاحيتها لسبق إبدائها رأى فى الدعوى بإحالة الأوراق للمفتى ولم تكن منصفة إذ لم تحقق أدلة الدعوى وكانت المحكمة فى عجلة من أمرها، إذ لم تستمر سوى 3 جلسات وفى شهرين لم يتمكن الدفاع خلالها من الإلمام بالدعوى فجاءت مرافعته غير جدية وتغاضت المحكمة عن بطلان تحقيقات النيابة العامة التى فقدت حيادها كسلطة تحقيق وراحت تنتزع اعترافات من الطاعن بعد استجوابات مطولة وحجب محام الطاعن عن حضور التحقيقات رغم وجوده – الكلام لـ"المذكرة".

 

واستكملت: وضغطت على إرادة الطاعن من خلال حجز أولاده حسبما أقر الطاعن أمام المحكمة وشهد محاميه فجات المحاكمة صورية لأ تحقيق ابتدائى محايد ولأ محاكمة منصفة ولأ دفاع جدى كما طبقت أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة للقانون واخيرا نسب الحكم للطاعن جريمة سرقة مصاغ المتوفاة رغم إقرار الحكم ذاته أن السارق هو المحكوم عليه الآخر ورغم انتفاء أركان الاختلاس بنزع حيازة قائمة وإنشاء حيازة جديدة، واختتم دفاع الطاعن مذكرة الأسباب بقبول الطعن شكلاً للتقرير به وإيداع مذكرة أسبابه فى الميعاد المقرر قانوناً.

 

وفى الموضوع طلب أصلياً: نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر الموضوع طبقاً للتعديلات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

 

واحتياطياً: نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيح العقوبة المقضى بها حسب ما ترى محكمة النقض فى ضوء المذكرة الراهنة وأحكام القانون والدستور.

 

ومن باب الاحتياط الكلى: إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية المواد 124 و277 و308/2 من قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء المواد 54 و93 و94 و96 و189 من دستور 2014.

 

159455-49897626_747495502317742_1719514964684701696_o                             

 

وقال الدكتور ياسر الأمير فاروق، إن الدفاع ليس من وظائفه إفلات المجرمين من العقاب ولكن مهمته إيقاع العقاب الذى حدده القانون للمجرم دون مبالغة أو إسراف فى محاكمة عادلة تراعى فيها ضمانات الدفاع وتفترض فى المتهم البراءة وأن الأمر متروك لمحكمة النقض، وهى يتربع على عرشها قضاة إجلاء وضالعين فقهاء لا هدف لهم ولا شاغل سوى إرساء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل فى المجتمع.

 

 
20190625035808588

print