السبت، 23 نوفمبر 2024 09:41 ص

جدل تحت قبة الشيوخ حول تحديد حد أدنى وأقصى للحوافز الاستثمارية.. الحكومة تقترح حافزا بحد أقصى 55% للمشروعات الاستثمارية.. والمجلس يقر حافزا بحد أدنى 15% وأقصى 55% من قيمة الضريبة المتحققة على دخل المشروع

جدل تحت قبة الشيوخ حول تحديد حد أدنى وأقصى للحوافز الاستثمارية.. الحكومة تقترح حافزا بحد أقصى 55% للمشروعات الاستثمارية.. والمجلس يقر حافزا بحد أدنى 15% وأقصى 55% من قيمة الضريبة المتحققة على دخل المشروع مجلس الشيوخ
الأحد، 13 نوفمبر 2022 10:00 م
كتبت نور علي

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، جدلا شديدا حول المادة 11 مكررا التى اقترحت الحكومة إضافتها إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وفقا لمشروع قانون تقدمت به بتعديل قانون الاستثمار، وتركز الخلاف حول قيمة الحافز الاستثمارى المقرر وفقا للمادة الواردة بنص الحكومة بما لا يجاوز نسبة (%55) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى.

 

فى حين عدلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار نسبة الحافز وانتهت فى تقريرها إلى أن يكون بحد أدنى 35% وحد أقصى 60%.

 

وأوضح الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، مبررات التعديل قائلا أن اللجنة قامت بوضع حد أدنى للحافز بنسبة (35%) للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقى للاستثمار الأجنبى، حيث أن عدم وضع حد أدنى والاكتفاء بوضع حد أقصى يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذى جدوى للمستثمر، وفيما يتعلق بتحديد أن تكون نسبة الحافز من ضريبة الدخل المتحقق من مباشرة النشاط طبقاً للمسددة مع الإقرار الضريبى، هو أمر مشجع للمستثمر ويزيل من تخوفاته ووضعت حد اقصى للحافز وهو 60% بدلا من %55%.

 

فيما رفضت الحكومة تحديد حد أدنى للحافز وطالب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية العودة إلى نص الحكومة والذى لا يتضمن حد ادنى للحافز الاستثمارى الممنوح وأن يكون الحد الاقصى للحافز 55% من قيمة من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى او توسعاته قائلا عدم وجود حد ادنى للحافز سيعطى مرونة فى تحديد الحافز ومجلس الوزراء سيضع القواعد والضوابط لحوافز كل نشاط.

 

 واقترح أحمد كشك نائب وزير المالية العودة إلى النص الوارد بمشروع الحكومة فيما يتعلق بأن يكون الحد الأقصى للحافز هو 55% بدون تحديد حد أدنى كما جاء بتقرير اللجنة قائلا أن عدم تحديد حد أدنى يعطى مرونة، لافتا إلى أن الحكومة حددت حد أقصى للحافز بنسبة 55% واضعة فى اعتبارها مجموعة من الحوافز الاخرى، مضيفا أنه سيكون هناك مراجعة للموقف وتقييم كل فترة لكن الزامنا بحد اقصى 60% سيكون من الصعب التراجع عنه.

 

 واقترح النائب هانى سرى الدين حلا وسطا فى النهاية بأن يكون هناك ضبط واتساق فى الصياغة بأن لايقل الحد الادنى للحافز عن 10% او 15% لتأكيد جدية الحكومة فى تطبيق الحافز لكن تركها للسلطة التقديرية ليس امر سليما 

 

وتساءل رئيس المجلس: هل تمانع الحكومة بأن يكون هناك حد أدنى وبعد مناقشات عديدة بين النواب ما بين مؤيد ومعارض".

 

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بعد التوصل للاتفاق قائلا:" النص بهذا الشكل أكثر ارتياحا ودستوريا".

 

 وجاء نص المادة 11 كما وافق عليه المجلس كما يلى :مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية التى يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة (۱۲) من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبى نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

 

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية

 

ويصـدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشـترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قراراً يتضـمـن الصـنـاعـات والمناطق التى تتمتع بـالحـافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشـر سـنوات، وكذا شـروط وقواعـد وفئـات منح الحافز وآليات صرفه.


print